samedi 9 avril 2011

مقدمــــــــــــــــــة



ساهم تطور النظام الاتهامي الذي خول حق تحريك الدعوى

 العمومية باسم المجتمع لموظف عام في ظهور النيابة العامة فهي

المختصة بتحريكها و مباشرتها فهي هيئة قضائية تنفيذية ذلك

أنها مختصة بتوجيه الاتهام للمجرم نيابة عن المجتمع كما رأينا

سابقا و هي جزء من السلطة التنفيذية لأنها تمثل مصلحة الدولة

في مواجهة المتهم و تسمى كذلك بالقضاء الواقف لتميزها بإبداء

مرافعاتها وقوفا على خلاف قضاة الحكم.
     
    فالإشكالية المطروحة من خلال ما تقدم هي :
        
          كيف نظم المشرع الجزائري جهاز النيابة العامة؟
        
          و للإجابة على هذه الإشكالية اقترحنا الخطة التالية:






                         خطـــــــة البحـــــــــــث

المبحث الأول:   هيكلة النيابة العامة و خصائصها.
* المطلب الأول : تشكيل النيابة العامة.
         . الفرع الأول: على مستوى المحكمة الابتدائية.
           . الفرع الثاني: على مستوى المجلس القضائي.
            . الفرع الثالث: على مستوى المحكمة العليا.
* المطلب الثاني :  خصائص النيابة العامة.
            . الفرع الأول:  وحدة النيابة العامة في العمل.
             - أولا :  عدم التجزئة.
            -  ثانيا:  التبعية التدريجية.
        . الفرع الثاني:  حرية النيابة العامة في العمل.
-          أولا: استقلالية النيابة العامة.
-          ثانيا: عدم رد ممثل النيابة العامة.
-          ثالثا: عدم مسؤولية عضو النيابة العامة.
المبحث الثاني :  اختصاصات النيابة العامة.
      * المطلب الأول : اختصاصات النيابة العامة كجهة اتهام.
                 . الفرع الأول:  إدارة مرحلة البحث و التحري.
                      - أولا: إدارة الشرطة القضائية.
                        - ثانيا: التصرف في محاضر جمع الاستدلالات بالحفظ.
                         - ثالثا: مراقبة تدابير الوقف.
                 . الفرع الثاني: بالنسبة للدعوى العمومية.
-          أولا: تحريك الدعوى العمومية.
-          ثانيا: مباشرة الدعوى العمومية.
                . الفرع الثالث:  بالنسبة للقرارات و الأحكام و الأوامر.
-          أولا: تنفيذ القرارات و الأوامر و الأحكام.
-          ثانيا: الطعن في القرارات و الأحكام.
*المطلب الثاني: اختصاصات النيابة العامة كجهة تحقيق.
        . الفرع الأول:   إصدار الطلبات.
-          أولا: إصدار الطلبات الافتتاحية لقاضي التحقيق.
-          ثانيا: إصدار الطلبات الإضافية لقاضي التحقيق.
                  . الفرع الثاني :   إصدار الأوامر.
-          أولا: إصدار الأمر بالإحضار.
-          ثانيا: إصدار الأمر بالقبض.
-           
-           
-           
-           
-           أأ
                                                        
-          ثالثا: إصدار الأمر بحبس المشتبه فيه.

خاتمــــــــــــــة
قائمة المراجـــــع.
المبحث الأول:  هيكلة النيابة العامة و خصائصها.
      من خلال هذا المبحث سيتم التطرق إلى تشكيلة النيابة العامة على مختلف درجات القضاء في المطلب الأول و خصائص النيابة العامة في المطلب الثاني.
* المطلب الأول:  تشكيل النيابة العامة.
انطلاقا من كون السلطة القضائية و لا سيما القضاء الجنائي يتدرج من المحكمة الابتدائية إلى المجلس القضائي و من ثمة إلى المحكمة العليا فمن يمثل النيابة العامة على مستوياتها؟
         -   الفرع الأول: على مستوى المحكمة الابتدائية.
استنادا لنص المادة 35 ق.إ.ج فإنه يمثل النيابة العامة على مستوى المحكمة وكيل الجمهورية و يساعده في تأدية مهامه مساعد أو أكثر من وكلاء الجمهورية مساعدون و هم يعملون تحت إدارة النائب العام لدى المجلس ( 1 ).
      و يلعب وكيل الجمهورية دورا مهما في وظيفة المتابعة و الاتهام و يتحدد اختصاصه الإقليمي بنطاق المحكمة التي يباشر في نطاق إقليمها اختصاصه و هو ما ورد في نص المادة 35 في الشطر الأخير منها / ق.إ.ج كما يتحدد كذلك وفق المادة 37 من نفس القانون بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص كما يمكن و في جرائم معينة و المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 37 السابقة الذكر تمديد الاختصاص لوكيل الجمهورية إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى    و ذلك عن طريق التنظيم ( 2 ).
      
           - الفرع الثاني:  على مستوى المجلس القضائي.
    حيث يمثل النيابة العامة على مستوى المجلس القضائي و كذا المحاكم التي تقع في دائرة اختصاص المجلس نائب عام و يساعده في ذلك نائب عام مساعد أول و عدة نواب عامين مساعدين و ذلك في حالة غيابه إذ يمثلون النيابة العامة على مستوى محكمة الجنايات و الغرفة الجنائية     و غرفة الاتهام و غرفة الأحداث و ذلك استنادا لنص المادتين 33 و 34 ق.إ.ج ( 3).
    و القاعدة أن النائب العام المساعد الأول ليس له اختصاصات مستقلة إذ يقوم بمساعدة النائب العام في أداء مهامه غير أنه في حال غياب النائب العام له أن يحل محله و لا يمكن للنائب العام تعديل ما يتخذه من إجراءات في هذه الحالة أما بالنسبة للنواب العامون المساعدون فإن النائب العام هو الذي يحدد لكل منهم اختصاصات و مهام معينة ( 4 ).
             - الفرع الثالث: على مستوى المحكمة العليا.
         يمثل النيابة العامة على مستوى المحكمة العليا نائب عام و يساعده في مهامه النائب العام المساعد الأول و نواب عامون مساعدون. 
    غير أن الإشكال يطرح هنا حول نوع العلاقة التي تربط بين النائب العام على مستوى المجلس القضائي و النائب العام على مستوى المحكمة العليا.
    يتضح من خلال المواد 33- 34- 35- 30 من ق.إ. ج أنه لا وجود لعلاقة معينة تبعية كانت أو رئاسية بين النائبين إذ نجد أن كل نائب عام يمارس سلطاته في نطاق الجهاز أو الدرجة التابع لها هذه السلطات يمارسها على أعضاء النيابة العامة كما نجد أن وزير العدل يباشر رئاسته على جهاز النيابة العامة مباشرة على مستوى كل مجلس قضائي ( 5 ).

* المطلب الثاني: خصائص النيابة العامة.
تتميز النيابة العامة بعدة خصائص يمكن إدراجها في عنصرين هما على النحو الآتي :
            . الفرع الأول:  وحدة النيابة العامة في العمل.
و نقصد بوحدة النيابة العامة أن ممثل النيابة يتصرف باسمها مهما كانت درجته و يظهر ذلك من خلال خاصيتين هما :
                  - أولا : عــــــــدم التجزئـــــــــة.
معنى ذلك أن النيابة العامة وهي هيئة تمثل المجتمع بأسره عند مباشرة مهامها و اختصاصاتها فإنه مهما تعدد أعضائها فهم كجسد واحد لا يتجزأ فأي إجراء صادر من أحدهم يعتبر صادر من النيابة العامة ككل فكل عضو من أعضائها يحل محل الآخر ليتمم ما أبداه العضو السابق من الإجراءات إذ يمكن لأحد الأعضاء أن يحضر جلسة المحاكمة في الدعوة العمومية التي حركها عضو آخر في أي مرحلة من مراحلها غير أن هذه الخاصية تتقيد بقيد الاختصاص المحلي و النوعي كما هو الحال بالنسبة لوكيل الجمهورية فيما يتعلق بنطاق اختصاصه محليا المذكور في المادة 37 من ق.إ.ج مما يفيد أن حلول عضو النيابة محل عضو آخر منها أي أن يتقيد لاختصاصه الإقليمي فلا يجوز تجاوزها أما بالنسبة للاختصاص النوعي فهو ما نجده من خلال المواد 33- 34- 35 من ق.إ.ج إذ لا يجوز أن يحل وكيل الجمهورية محل النائب العام في مباشرة إجراءات الدعوى التي قد بدأ فيها على مستوى محكمة الجنايات ذلك أنها من اختصاص النائب العام أو النائب العام المساعد الأول أو النواب العامون المساعدون ( 6 ).
-          ثانيا:  التبعيــــــــــة التدريجيــــــــــة.

نستخلص من خلال المادة 33 ق.إ.ج أن أعضاء النيابة العامة على مستوى المجلس يخضعون لسلطة رئاسية مع النائب العام كون هذا الأخير يعتبر رئيس النيابة العامة لدى المجالس و طالما أنهم يمثلونه أمام المحكمة و هذا ما نصت عليه المادتين 34 – 35 من ق.إ.ج حيث انطلاقا من السلطة الرئاسية التي يتمتع بها النائب العام فله سلطة الإشراف       و الرقابة الإدارية على أعضاء النيابة العامة على خلاف قضاة الحكم الذين لا يخضعون لهذه السلطة.
     و قد نصت المادة 31 / ف1/ق.إ.ج على وجوب التزام ممثلو النيابة العامة بالتعليمات التي ترد لهم عند تقديمهم لطلبات مكتوبة عن طريق التدرجي و نلاحظ أن المخالف لهذه التبعية يتعرض لجزاء تأديبي سواء بالتنزيل في الدرجة أو نقله أو تحويله على خلاف قضاة الحكم الذين هم غير قابلين للعزل أما فيما يتعلق بالمرافعات الشفوية نجد أن أعضاء النيابة العامة غير ملزمين بتلك التعليمات وفق ما نصت عليه المادة 31/ف2/ق.إج حيث يحق لهم إبداء ملاحظاتهم لصالح العدالة (7).
     أضف إلى ذلك نجد أن وزير العدل و إن كان من السلطة التنفيذية إلا أن القانون أخضع النيابة العامة لسلطته باعتباره الرئيس الأعلى لها بحيث يمكن له المراقبة و الإشراف عليها وفق لما نصت عليه المادة 30 من ق.إ.ج و هكذا يكون النائب العام المرؤوس المباشر لوزير العدل       و يخضع لنفس الأحكام السابقة التي يخضع لها أعضاء النيابة العامة ( 8 ).
                   . الفرع الثاني :  حرية النيابة العامة في العمل.
نظرا لصعوبة المهمة التي تقوم بها النيابة العامة و التي تتمثل في تطبيق القانون و ذلك لحماية الحقوق و الحريات الفردية كان لابد لها أن تتمتع بقدر كبير من الحرية في أداء عملها و تتجسد هذه الحرية من خلال الخصائص التالية :
-          أولا : استقلالية النيابة العامة.
تتجسد هذه الاستقلالية من خلال الضمانات التي  يمنحا القانون بدءا بالدستور في المادة 148 من التعديل الدستوري لسنة 1996 المتعلقة بحماية القاضي من كل الضغوط التي قد تضر بأداء مهمته و كذا النصوص القانونية الواردة في القانون الأساسي للقضاء الصادر سنة 1989 و على الرغم من كون النيابة العامة أحد الأجهزة القضائية غلا أنه يستقل في أداء مهامه خاصة اتجاه قضاة الحكم و يظهر ذلك من خلال     ما يلي (9 ):
1)       عدم جواز مطالبة المحكمة برفع دعوى على شخص او إجراء تحقيق في دعوى مرفوعة أمامها فوظيفة المتابعة و الاتهام هي وظيفة أصلية للنيابة العامة أما الحكم و التحقيق فهو من اختصاص المحكمة متى رفع الأمر لها.
2)       لا يمكن لقاضي الحكم أن يطلب من النيابة العامة التنازل عن الدعوى.
3)       التزام قاضي الحكم بالوقائع المعروضة عليه و الأشخاص الذين تم ذكر أسمائهم من قبل النيابة العامة.
4)       للنيابة العامة أن تدلي بآرائها لدى جهات الحكم في حدود ما يقضي به النظام و حقوق الدفاع و لها أن تتلقى إجابات على طلباتها من قبل الجهة القضائية التي تكون ملزمة بذلك و هذا ما نصت عليه المادة 238/ف2/ق.إ.ج.
5)       تقيد المحكمة باللجوء إلى النائب العام باعتباره رئيس النيابة العامة في حال وجود عيب في طريقة عملها و أداء وظيفتها و من ثمة يقوم النائب العام بإنذار عضو النيابة الذي صدر منه الإخلال.

-          ثانيا :  عدم رد ممثل النيابة العامة.
    و نقصد به عدم جواز تنحية أو استبدال عضو من أعضاء النيابة العامة للنظر في الدعوى و هو مبدأ منصوص عليه في المادة 555/ق.إ.ج باعتبار أن النيابة العامة خصم شكلي تقوم مقام المجتمع غير أن هذه المسألة تثير التناقض ذلك أن المشرع الجزائري يعتبره من جهة خصما شكليا لا يقبل الرد و من جهة أخرى يعتبر خصما مثله مثل المتهم له الحق في طلب تنحية الملف من قاضي التحقيق لقاضي آخر يقدم إلى رئيس غرفة الاتهام كما هو وارد في نص المادة 71 من ق. إ .ج.
   إضافة إلى ذلك نجد أن المشرع الجزائري قرر مبدأ رد القضاة بتوفر أسباب معينة واردة في المادة 554 من ق.إ.ج فنخلص أن قاضي النيابة العامة لا يخضع للرد لان ما يصدر عنه هو مجرد طلبات تخضع للسلطة التقديرية للقضاء و ليس حكما في الدعوى (10).
-          ثالثا :  عدم مسؤولية عضو النيابة العامة.
   الأصل أن أعضاء النيابة العامة لا يسألون عن ما قد يتخذونه من إجراءات تتعلق بالدعوى العمومية و من ثمة لا يمكن للشخص الذي ثبتت براءته ان يرجع على النيابة العامة بالتعويض عن تلك الإجراءات التي كثيرا ما تصل إلى درجة سلب الحرية كما هو الحال بالنسبة لأمر بالإحضار المادة 58 من ق.إ.ج و الأمر بالحبس المادة 59 من نفس القانون إذ أن الهدف من ذلك إعطاء و منح عضو النيابة العامة الحرية الكاملة في القيام بالوظيفة على أكمل وجه حتى لا يتم الإضرار بالمصلحة العامة.
    لكن استثناء يمكن مساءلة عضو النيابة العامة في حال ارتكابه غشا أو تدليسا أو خطأ جسيم و تتحمل الدولة التعويض في هذه الحالة استنادا إلى نص المادة 49/دستور 1996 و يمكن التعويض كذلك في حالات معينة منصوص عليها في المواد 531 مكرر- 531 مكرر 1 / من ق.إ.ج.
المبحث الثاني : اختصاصات النيابة العامة.
سنتناول الحديث خلال هذا المبحث عن الاختصاصات المنوطة للنيابة العامة و التي تتفرع إلى اختصاصاتها كجهة اتهام في المطلب الأول       و اختصاصاتها كجهة تحقيق في المطلب الثاني.
          المطلب الأول : اختصاصات النيابة العامة كجهة اتهام.
   حيث ننطلق من خلال هذا المطلب إلى اختصاصات النيابة العامة بصفتها جهة اتهام و هو الأصل و هي تبرز من خلال ما يلي :
              . الفرع الأول :  إدارة مرحلة البحث و التحري.
تتجسد هذه المرحلة من خلال عدة اختصاصات ندرجها إتباعا على النحو الآتي:
-          أولا :  إدارة الشرطة القضائية.
بالاستناد إلى نص المادتان 12 و 36 من ق. إ.ج يتضح لنا أن وكيل الجمهورية يتمتع بسلطة إدارة الضبط القضائي داخل دائرة اختصاص المحكمة و له جميع السلطات و الصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة ( ضابط الشرطة القضائية ) إضافة إلى ذلك نجد أن المادة 32 من ق.إ.ج تقضي بوجوب التزام ضابط الشرطة القضائية بإبلاغ النيابة العامة عن كل جريمة فور وقوعها و إرسال المحاضر و المستندات المتعلقة بها إلى النيابة العامة(11).
                     - ثانيا : التصرف في محاضر جمع الاستدلالات بالحفظ
 بعد إرسال ضابط الشرطة القضائية محاضر الاستدلال يقوم وكيل الجمهورية بما له من سلطة الملائمة بين تحريك الدعوى العمومية أو التصرف فيها بالحفظ هذا لعدة أسباب منها قانونية و أخرى موضوعية:
1)       الأسباب القانونية :  و تتمثل فيما يلي :
أ‌-        الحفظ لعدم الجريمة :  أي عدم وجود أحد أركان الجريمة الذي يحول دون إعطاء الفعل وصف الجريمة أو أن تكون الجريمة و لكن مباحة لتوفر سبب من أسباب الإباحة.
ب‌-      الحفظ لامتناع العقاب :  و يتحقق ذلك بوجود جريمة و لكن يوجد كذلك نص قانوني يعفي من العقاب على تلك الجريمة.
ت‌-     الحفظ لامتناع المسؤولية :  و نقصد بموانع المسؤولية صغر السن – الجنون – الإكراه فبتوفر إحدى هذه الموانع فإنه لا يمكن تحريك الدعوى العمومية مما يستلزم التصرف بمحاضر الاستدلال بالحفظ.
ث‌-     الحفظ لعدم القدرة على تحريك الدعوى العمومية:  كما رأينا سابقا ان النيابة العامة تقوم بتحريك الدعوى العمومية بمجرد علمها بوقوع الجريمة غير أنه استثناء و في جرائم خاصة نصت عليها المواد 161 إلى 164 – 326/ف2-330- 339 – 369- 373-377 و 389 / ق.ع و كذا المادة 583/ق.إ.ج فلا تحرك الدعوى العمومية إلا بالحصول على شكوى أو طلب أو إذن كل جريمة حسب حالتها.
ج‌-     الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية:  و يتحقق انقضاء الدعوى العمومية حسب نص المادة 6/ق.إ.ج و ذلك لأسباب عامة و أخرى خاصة هي :

* الأسباب العامة : وفاة المتهم/ التقادم/ العفو الشامل/ إلغاء نص التجريم/ صدور حكم بات.                                                           * الأسباب الخاصة : سحب الشكوى / الصلح القانوني.

2)       الأسباب الموضوعية : و تتمثل فيما يلي :
أ‌-        الحفظ لعدم معرفة المشتبه فيه:  و يكون ذلك في الجنح و المخالفات أما عن الجنايات فإنه يمكن تحريك الدعوى العمومية حتى ضد شخص مجهول و هذا ما نصت عليه المادة 67/ف2/ق.إ.ج.
ب‌-     عدم كفاية الأدلة :  حيث إذا لم تكن الأدلة التي قامت بجمعها الضبطية القضائية بعد انتهائها من القيام بالإجراءات و الأعمال اللازمة لذلك كافية لإدانة المشتبه فيه فإن النيابة العامة تقوم بحفظ الأوراق.
ت‌-     الحفظ لعدم الصحة:  أي أن تكون الجريمة غير موجودة أصلا إلا أن ضابط الشرطة القضائية يكون ملزما بتحرير محضر عن ذلك و من ثمة إرساله لوكيل الجمهورية.
-          ثالثا :  مراقبة تدابير الوقف.
بالرجوع إلى نص المادة 36/ف2+3/ق.إ.ج نجد أن وكيل الجمهورية له أن يراقب تدابير التوقيف للنظر من خلال زيارة أماكن التوقيف للنظر على الأقل مرة واحدة كل 3 أشهر أو كلما رأى أن ذلك ضروريا سواء مباشرة أو عن طريق الأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث و التحري في الجرائم المعاقب عليها قانونا و هو ما ورد في الفقرة 4 من نفس المادة (13).
                 . الفرع الثاني :  بالنسبة للدعوى العمومية.
لقد علمنا خلال البحوث السابقة أن النيابة العامة هي المختصة بتحريك الدعوى العمومية و مباشرتها.
-          أولا : تحريك الدعوى العمومية.
و هو الإجراء الأولي الذي تتخذه النيابة العامة لعرض الدعوى العمومية على قضاء التحقيق أو قضاء الحكم و يختلف هذا الإجراء باختلاف نوع الجريمة فإذا كانت جناية أو جنحة من الجنح التي يشترط فيها القانون إجراء تحقيق ابتدائي فإن الدعوى العمومية تحرك بناء على طلب افتتاحي يقدمه وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق متضمن طلب فتح تحقيق في الوقائع أما إذا كانت جنحة لا يشترط فيها إجراء تحقيق ابتدائي أو كانت مخالفة فإن الدعوى العمومية ترفع مباشرة أمام جهة الحكم (14).
                           - ثانيا :  مباشرة الدعوى العمومية.
استنادا إلى نص المادة 29/ق.إ.ج فإن النيابة العامة تقوم باتخاذ جميع الإجراءات منذ تحريك الدعوى العمومية أمام قاضي التحقيق أو رفعها أمام جهة الحكم حسب الجريمة المرتكبة حتى صدور الحكم البات فيها    و هذا ما يسمى ب " مباشرة الدعوى العمومية " ( 15 ).
      . الفرع الثالث :  بالنسبة للقرارات و الأحكام و الأوامر.
                أولا :  تنفيذ القرارات و الأوامر و الأحكام.
تنص المادة 36/ الفقرة الأخيرة / ق.إ.ج على اختصاص النيابة العامة بتنفيذ القرارات التحقيق و جهات الحكم فهي مكلفة بتنفيذ الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق كالأمر بالقبض أو الإحضار أو الإيداع في مؤسسة عقابية إضافة إلى تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم بعد استنفاذها لجميع طرق الطعن و لها أن تلجأ إلى القوة العمومية و الاستعانة بضابط          و أعوان الشرطة القضائية و ذلك حسب ما نصت عليه المادة 29/ق.إ.ج  ( 16 ).
-          ثانيا :  الطعن في القرارات و الأحكام.
حسب نص المادة 496/ ق.إ.ج فإنه يمكن للنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بالبراءة و كذا القرارات الصادرة عن المجالس القضائية إلى آخر درجة و يتعلق الأمر فقط بأحكام الإدانة الجزائية و ذلك وفق ما نصت عليه المادة 510 / ق.إ.ج و لها كذلك أن تطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة أو المجلس القضائي إذا كانت مخالفة للقانون وفق إجراءات معينة نصت عليها المادة 530 / ق.إ.ج و لها كذلك طلب لإعادة النظر في الأحكام النهائية في حالات معينة كاكتشاف واقعة جديدة أو ظهور مستندات تحمل الدليل على براءة المحكوم عليه و حالات أخرى منصوص عليها في المادة 531 / ق.إ.ج.
       و يبقى أن تشير إلى أن الأحكام التي تصدرها جهات الحكم تكون قابلة لطرق الطعن العادية و غير العادية إذا كانت صادرة من محكمة الجنايات فتكون قابلة للنقض أمام المحكمة العليا أما عن أوامر قاضي التحقيق فيكون الطعن فيها من خلال استئنافها في خلال ثلاثة (3) أيام من صدور الأمر بالنسبة لوكيل الجمهورية و عشرين (20) يوما بالنسبة للنائب العام (17).
* المطلب الثاني : اختصاصات النيابة العامة كجهة تحقيق.
أشرنا في البداية أن النيابة العامة تتولى اختصاصات كجهة اتهام و هو الأصل أما استثناء فإنها تتولى اختصاصات بصفتها جهة تحقيق و ذلك من خلال ما يلي :
          . الفرع الأول : إصدار الطلبات.
للنيابة العامة اختصاصات تتطلب إصدار طلبات لجهات معينة من أجل السير في القضية و هي :
              - أولا : إصدار الطلبات الافتتاحية لقاضي التحقيق.
نقصد بذلك ان قاضي التحقيق ليس له أن يجري تحقيقا إلا بناءا على طلب من وكيل الجمهورية يتضمن إجراء التحقيق أيا كانت صفة الجريمة و هذا ما نصت عليه المادة 67 / ق.ج حيث يتضمن هذا الطلب كافة البيانات اللازمة و المتعلقة بالقضية كاسم الشخص الموجه له التهمة وموضوع التهمة...الخ (18).
     و في نفس السياق يمكن لوكيل الجمهورية أن يحل محل قاضي التحقيق إذا ما وصل إلى مكان الحادث إلى أن يطلب منه وكيل الجمهورية طلب فتح تحقيق في الموضوع و ذلك ما نصت عليه المادة 60 / ف3/ ق.إ.ج و لوكيل الجمهورية كذلك طلب إجراء تحقيق للبحث عن سبب وفاة المشتبه فيه بعد إخطاره من قبل ضابط الشرطة القضائية و انتقاله إلى مكان الحادث لإجراء المعاينات الأولى إعمالا لنص المادة 62 / ق.إ.ج (19)
           - ثانيا : إصدار الطلبات الإضافية لقاضي التحقيق.
و القصد من ذلك إظهار الحقيقة حيث بالاعتماد على نص المادة 69/ق.إ.ج فإنه يمكن لوكيل الجمهورية أن يصدر هذا الطلب الإضافي في أية مرحلة من مراحل التحقيق فضلا عن ذلك يجوز له الاطلاع على أوراق التحقيق في مدة لا تتجاوز 48 ساعة أما في حال تعدد قضاة التحقيق فإن وكيل الجمهورية يعين لكل تحقيق القاضي الذي يكلف بإجرائه تطبيقا لنص المادة 70 من ق.إ.ج غير أن ذلك لا يعني قبول قاضي التحقيق حتما هذا الطلب إذ يجوز رفضه و لكن بأمر مسبب خلال 5 أيام التالية لطلب وكيل الجمهورية أما إذا تجاوز قاضي التحقيق هذه المدة فلوكيل الجمهورية إخطار غرفة الاتهام خلال 10 أيام التي يجب عليها أن تبت فيه خلال 30 يوم من تاريخ إخطارها (20).
              . الفرع الثاني : إصدار الأوامر.
من خلال قانون الإجراءات الجزائية الجزائري يتضح أنها منحت لوكيل الجمهورية سلطات ينفرد بها قاضي التحقيق هذه السلطات يتمتع بها وكيل الجمهورية في حالات معينة تتجسد أساسا في الجرائم المتلبس بها و يتضح ذلك أكثر من خلال ما يلي :
-          أولا : إصدار الأمر بالإحضار.
      استنادا لنص المادة  58 ق.إ.ج فإنه في حالة الجناية المتلبس بها و لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد فيمكن لوكيل الجمهورية إصدار أمر بإحضار المشتبه فيه لاستجوابه بحضور محاميه و يعتبر هذا الإجراء من السلطات المخولة لقاضي التحقيق كأصل و يتضمن اقتياد المتهم أمام قاضي التحقيق من قبل القوة العمومية تطبيقا لنص المادة 110 ق.إ.ج (21).
-          ثانيا : إصدار الأمر بالقبض.
حسب المادة 119 ق.إ.ج فإن قاضي التحقيق و بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية يمكن له إصدار أمر بالقبض المتهم أو المقيم خارج إقليم الجمهورية المرتكب لفعل إجرامي معاقب عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو أشد جسامة (22).
-          ثالثا : إصدار الأمر بحبس المشتبه فيه.
و يتحقق ذلك إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور و يجب أن يكون الفعل المعاقب عليه بعقوبة الحبس مع عدم إخطار قاضي التحقيق بذلك و يتم إصدار هذا الأمر بعد استجواب المشتبه فيه الذي يمكن له الاستعانة بمحامي لتحديد جلسة للنظر في القضية في أجل لا يتجاوز 8 أيام من تاريخ صدور الأمر (23).
غير أن هذا الإجراء لا يطبق في الحالات التالية كاستثناء و هي (24) :
1)       جنح الصحافة.

2)       الجرائم ذات الصبغة السياسية.

3)       الجرائم التي تخضع المتابعة فيها لإجراء تحقيق خاصة.

4)       إذا كان الشخص المشتبه فيه قاصر ( لم يبلغ 18 سنة ).

و يختلف الأمر بالإيداع في الحبس عن الأمر بالحبس المؤقت في كون هذا الأخير متمتع بعدة ضمانات لصالح المتهم كضمانة جهة التحقيق التي يأمر بها قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام على عكس الأمر بالإيداع بالحبس الصادر عن وكيل الجمهورية الذي يخلو من أية ضمانة كونه يهدف إلى محاكمة في الآجال القانونية (25).
    و في هذا السياق نذكر أن قاضي التحقيق ملزم باستطلاع رأي وكيل الجمهورية في تمديد مدة الحبس المؤقت وفق ما نصت عليه المادة  125/ 1/ ق.إ.ج مع استطلاع رأيه في العديد من الحالات نذكر من بينها ما يلي (26) :
1) استطلاع رأي وكيل الجمهورية في بطلان إجراء من إجراءات التحقيق إذا كان مشوبا بعيب البطلان قبل رفع الأمر لغرفة الاتهام للقضاء ببطلانه و هذا ما نصت عليه المادة 158 ق.إ.ج.
2) حالة إجراء تفتيش او المعاينة في كل محل سكني و في كل ساعة من ساعات النهر و ذلك في جرائم معينة على سبيل الحصر في المادة 87/ ف3/ ق.إ.ج و لا يكون إلا بإذن مسبق من وكيل الجمهورية.





                                 خاتمـــــــــــــــــــــة


خلاصة القول أن النيابة العامة الجهاز النشيط الذي يعمل على تمثيل المجتمع و يعتبر جهازا هاما في الهيكلة القضائية الذي يختص بوظيفة الاتهام كأصل عام و بوظيفة التحقيق في حالات استثنائية.

      حيث و لا شك أن الدور الذي تلعبه النيابة العامة في تحقيق العدالة و كذا حماية حرية الأفراد و ضمان سلامتهم من كل اعتداء دور لا يقل أهمية عن بقية الأجهزة المنوطة بالدولة التي تعمل على تجسيدها من أجل السير نحو تحقيق النظام القانوني العادل في ظل ترسيخ مبادئ الديمقراطية و الحرية الشخصية للأفراد.

                                قائمــــــة المراجـــــــــــع

·        الكتـــــــب :
1)           د.أوهابية عبد الله " شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري – التحري و التحقيق " الطبعة السادسة – دار هومة – الجزائر- 2006.
2)           د.الشلقاني أحمد شوقي " مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري – الجزء الأول " بدون رقم الطبعة ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1998.
3)           الأستاذ د.بارش سليمان " شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري – الجزء الأول " بدون رقم الطبعة – دار الهدى- الجزائر 2007.
4)           د. مينا نظير فرج " الموجز في الإجراءات الجزائية الجزائري " الطبعة الثانية ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر- بدون سنة الطبعة.
·        المحاضــــرات:                                           الأستاذ خوري عمر " شرح قانون الإجراءات الجزائية " جامعة الجزائر " يوسف بن خدة" كلية الحقوق السنة الجامعية : 2007/2008.
·        النصوص القانونية :
1)         التشريع الأساسي:
           المرسوم الرئاسي  رقم : 96-438 المؤرخ في : 07/12/1996 المتضمن دستور 1996 المعدل لدستور 1989.
2)         التشريع العادي :
أ‌-        الأمر رقم : 66-155 المؤرخ في : 08/06/166 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم.
ب‌-      الأمر رقم : 66-156 المؤرخ في : 08/06/166 المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم.
ت‌-      القانون رقم : 89-21 المؤرخ في : 12/12/1989 المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
مقدمــــــــــــــــــة



ساهم تطور النظام الاتهامي الذي خول حق تحريك الدعوى

 العمومية باسم المجتمع لموظف عام في ظهور النيابة العامة فهي

المختصة بتحريكها و مباشرتها فهي هيئة قضائية تنفيذية ذلك

أنها مختصة بتوجيه الاتهام للمجرم نيابة عن المجتمع كما رأينا

سابقا و هي جزء من السلطة التنفيذية لأنها تمثل مصلحة الدولة

في مواجهة المتهم و تسمى كذلك بالقضاء الواقف لتميزها بإبداء

مرافعاتها وقوفا على خلاف قضاة الحكم.
     
    فالإشكالية المطروحة من خلال ما تقدم هي :
        
          كيف نظم المشرع الجزائري جهاز النيابة العامة؟
        
          و للإجابة على هذه الإشكالية اقترحنا الخطة التالية:






                         خطـــــــة البحـــــــــــث

المبحث الأول:   هيكلة النيابة العامة و خصائصها.
* المطلب الأول : تشكيل النيابة العامة.
         . الفرع الأول: على مستوى المحكمة الابتدائية.
           . الفرع الثاني: على مستوى المجلس القضائي.
            . الفرع الثالث: على مستوى المحكمة العليا.
* المطلب الثاني :  خصائص النيابة العامة.
            . الفرع الأول:  وحدة النيابة العامة في العمل.
             - أولا :  عدم التجزئة.
            -  ثانيا:  التبعية التدريجية.
        . الفرع الثاني:  حرية النيابة العامة في العمل.
-          أولا: استقلالية النيابة العامة.
-          ثانيا: عدم رد ممثل النيابة العامة.
-          ثالثا: عدم مسؤولية عضو النيابة العامة.
المبحث الثاني :  اختصاصات النيابة العامة.
      * المطلب الأول : اختصاصات النيابة العامة كجهة اتهام.
                 . الفرع الأول:  إدارة مرحلة البحث و التحري.
                      - أولا: إدارة الشرطة القضائية.
                        - ثانيا: التصرف في محاضر جمع الاستدلالات بالحفظ.
                         - ثالثا: مراقبة تدابير الوقف.
                 . الفرع الثاني: بالنسبة للدعوى العمومية.
-          أولا: تحريك الدعوى العمومية.
-          ثانيا: مباشرة الدعوى العمومية.
                . الفرع الثالث:  بالنسبة للقرارات و الأحكام و الأوامر.
-          أولا: تنفيذ القرارات و الأوامر و الأحكام.
-          ثانيا: الطعن في القرارات و الأحكام.
*المطلب الثاني: اختصاصات النيابة العامة كجهة تحقيق.
        . الفرع الأول:   إصدار الطلبات.
-          أولا: إصدار الطلبات الافتتاحية لقاضي التحقيق.
-          ثانيا: إصدار الطلبات الإضافية لقاضي التحقيق.
                  . الفرع الثاني :   إصدار الأوامر.
-          أولا: إصدار الأمر بالإحضار.
-          ثانيا: إصدار الأمر بالقبض.
-           
-           
-           
-           
-           أأ
                                                        
-          ثالثا: إصدار الأمر بحبس المشتبه فيه.

خاتمــــــــــــــة
قائمة المراجـــــع.
المبحث الأول:  هيكلة النيابة العامة و خصائصها.
      من خلال هذا المبحث سيتم التطرق إلى تشكيلة النيابة العامة على مختلف درجات القضاء في المطلب الأول و خصائص النيابة العامة في المطلب الثاني.
* المطلب الأول:  تشكيل النيابة العامة.
انطلاقا من كون السلطة القضائية و لا سيما القضاء الجنائي يتدرج من المحكمة الابتدائية إلى المجلس القضائي و من ثمة إلى المحكمة العليا فمن يمثل النيابة العامة على مستوياتها؟
         -   الفرع الأول: على مستوى المحكمة الابتدائية.
استنادا لنص المادة 35 ق.إ.ج فإنه يمثل النيابة العامة على مستوى المحكمة وكيل الجمهورية و يساعده في تأدية مهامه مساعد أو أكثر من وكلاء الجمهورية مساعدون و هم يعملون تحت إدارة النائب العام لدى المجلس ( 1 ).
      و يلعب وكيل الجمهورية دورا مهما في وظيفة المتابعة و الاتهام و يتحدد اختصاصه الإقليمي بنطاق المحكمة التي يباشر في نطاق إقليمها اختصاصه و هو ما ورد في نص المادة 35 في الشطر الأخير منها / ق.إ.ج كما يتحدد كذلك وفق المادة 37 من نفس القانون بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص كما يمكن و في جرائم معينة و المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 37 السابقة الذكر تمديد الاختصاص لوكيل الجمهورية إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى    و ذلك عن طريق التنظيم ( 2 ).
      
           - الفرع الثاني:  على مستوى المجلس القضائي.
    حيث يمثل النيابة العامة على مستوى المجلس القضائي و كذا المحاكم التي تقع في دائرة اختصاص المجلس نائب عام و يساعده في ذلك نائب عام مساعد أول و عدة نواب عامين مساعدين و ذلك في حالة غيابه إذ يمثلون النيابة العامة على مستوى محكمة الجنايات و الغرفة الجنائية     و غرفة الاتهام و غرفة الأحداث و ذلك استنادا لنص المادتين 33 و 34 ق.إ.ج ( 3).
    و القاعدة أن النائب العام المساعد الأول ليس له اختصاصات مستقلة إذ يقوم بمساعدة النائب العام في أداء مهامه غير أنه في حال غياب النائب العام له أن يحل محله و لا يمكن للنائب العام تعديل ما يتخذه من إجراءات في هذه الحالة أما بالنسبة للنواب العامون المساعدون فإن النائب العام هو الذي يحدد لكل منهم اختصاصات و مهام معينة ( 4 ).
             - الفرع الثالث: على مستوى المحكمة العليا.
         يمثل النيابة العامة على مستوى المحكمة العليا نائب عام و يساعده في مهامه النائب العام المساعد الأول و نواب عامون مساعدون. 
    غير أن الإشكال يطرح هنا حول نوع العلاقة التي تربط بين النائب العام على مستوى المجلس القضائي و النائب العام على مستوى المحكمة العليا.
    يتضح من خلال المواد 33- 34- 35- 30 من ق.إ. ج أنه لا وجود لعلاقة معينة تبعية كانت أو رئاسية بين النائبين إذ نجد أن كل نائب عام يمارس سلطاته في نطاق الجهاز أو الدرجة التابع لها هذه السلطات يمارسها على أعضاء النيابة العامة كما نجد أن وزير العدل يباشر رئاسته على جهاز النيابة العامة مباشرة على مستوى كل مجلس قضائي ( 5 ).

* المطلب الثاني: خصائص النيابة العامة.
تتميز النيابة العامة بعدة خصائص يمكن إدراجها في عنصرين هما على النحو الآتي :
            . الفرع الأول:  وحدة النيابة العامة في العمل.
و نقصد بوحدة النيابة العامة أن ممثل النيابة يتصرف باسمها مهما كانت درجته و يظهر ذلك من خلال خاصيتين هما :
                  - أولا : عــــــــدم التجزئـــــــــة.
معنى ذلك أن النيابة العامة وهي هيئة تمثل المجتمع بأسره عند مباشرة مهامها و اختصاصاتها فإنه مهما تعدد أعضائها فهم كجسد واحد لا يتجزأ فأي إجراء صادر من أحدهم يعتبر صادر من النيابة العامة ككل فكل عضو من أعضائها يحل محل الآخر ليتمم ما أبداه العضو السابق من الإجراءات إذ يمكن لأحد الأعضاء أن يحضر جلسة المحاكمة في الدعوة العمومية التي حركها عضو آخر في أي مرحلة من مراحلها غير أن هذه الخاصية تتقيد بقيد الاختصاص المحلي و النوعي كما هو الحال بالنسبة لوكيل الجمهورية فيما يتعلق بنطاق اختصاصه محليا المذكور في المادة 37 من ق.إ.ج مما يفيد أن حلول عضو النيابة محل عضو آخر منها أي أن يتقيد لاختصاصه الإقليمي فلا يجوز تجاوزها أما بالنسبة للاختصاص النوعي فهو ما نجده من خلال المواد 33- 34- 35 من ق.إ.ج إذ لا يجوز أن يحل وكيل الجمهورية محل النائب العام في مباشرة إجراءات الدعوى التي قد بدأ فيها على مستوى محكمة الجنايات ذلك أنها من اختصاص النائب العام أو النائب العام المساعد الأول أو النواب العامون المساعدون ( 6 ).
-          ثانيا:  التبعيــــــــــة التدريجيــــــــــة.

نستخلص من خلال المادة 33 ق.إ.ج أن أعضاء النيابة العامة على مستوى المجلس يخضعون لسلطة رئاسية مع النائب العام كون هذا الأخير يعتبر رئيس النيابة العامة لدى المجالس و طالما أنهم يمثلونه أمام المحكمة و هذا ما نصت عليه المادتين 34 – 35 من ق.إ.ج حيث انطلاقا من السلطة الرئاسية التي يتمتع بها النائب العام فله سلطة الإشراف       و الرقابة الإدارية على أعضاء النيابة العامة على خلاف قضاة الحكم الذين لا يخضعون لهذه السلطة.
     و قد نصت المادة 31 / ف1/ق.إ.ج على وجوب التزام ممثلو النيابة العامة بالتعليمات التي ترد لهم عند تقديمهم لطلبات مكتوبة عن طريق التدرجي و نلاحظ أن المخالف لهذه التبعية يتعرض لجزاء تأديبي سواء بالتنزيل في الدرجة أو نقله أو تحويله على خلاف قضاة الحكم الذين هم غير قابلين للعزل أما فيما يتعلق بالمرافعات الشفوية نجد أن أعضاء النيابة العامة غير ملزمين بتلك التعليمات وفق ما نصت عليه المادة 31/ف2/ق.إج حيث يحق لهم إبداء ملاحظاتهم لصالح العدالة (7).
     أضف إلى ذلك نجد أن وزير العدل و إن كان من السلطة التنفيذية إلا أن القانون أخضع النيابة العامة لسلطته باعتباره الرئيس الأعلى لها بحيث يمكن له المراقبة و الإشراف عليها وفق لما نصت عليه المادة 30 من ق.إ.ج و هكذا يكون النائب العام المرؤوس المباشر لوزير العدل       و يخضع لنفس الأحكام السابقة التي يخضع لها أعضاء النيابة العامة ( 8 ).
                   . الفرع الثاني :  حرية النيابة العامة في العمل.
نظرا لصعوبة المهمة التي تقوم بها النيابة العامة و التي تتمثل في تطبيق القانون و ذلك لحماية الحقوق و الحريات الفردية كان لابد لها أن تتمتع بقدر كبير من الحرية في أداء عملها و تتجسد هذه الحرية من خلال الخصائص التالية :
-          أولا : استقلالية النيابة العامة.
تتجسد هذه الاستقلالية من خلال الضمانات التي  يمنحا القانون بدءا بالدستور في المادة 148 من التعديل الدستوري لسنة 1996 المتعلقة بحماية القاضي من كل الضغوط التي قد تضر بأداء مهمته و كذا النصوص القانونية الواردة في القانون الأساسي للقضاء الصادر سنة 1989 و على الرغم من كون النيابة العامة أحد الأجهزة القضائية غلا أنه يستقل في أداء مهامه خاصة اتجاه قضاة الحكم و يظهر ذلك من خلال     ما يلي (9 ):
1)       عدم جواز مطالبة المحكمة برفع دعوى على شخص او إجراء تحقيق في دعوى مرفوعة أمامها فوظيفة المتابعة و الاتهام هي وظيفة أصلية للنيابة العامة أما الحكم و التحقيق فهو من اختصاص المحكمة متى رفع الأمر لها.
2)       لا يمكن لقاضي الحكم أن يطلب من النيابة العامة التنازل عن الدعوى.
3)       التزام قاضي الحكم بالوقائع المعروضة عليه و الأشخاص الذين تم ذكر أسمائهم من قبل النيابة العامة.
4)       للنيابة العامة أن تدلي بآرائها لدى جهات الحكم في حدود ما يقضي به النظام و حقوق الدفاع و لها أن تتلقى إجابات على طلباتها من قبل الجهة القضائية التي تكون ملزمة بذلك و هذا ما نصت عليه المادة 238/ف2/ق.إ.ج.
5)       تقيد المحكمة باللجوء إلى النائب العام باعتباره رئيس النيابة العامة في حال وجود عيب في طريقة عملها و أداء وظيفتها و من ثمة يقوم النائب العام بإنذار عضو النيابة الذي صدر منه الإخلال.

-          ثانيا :  عدم رد ممثل النيابة العامة.
    و نقصد به عدم جواز تنحية أو استبدال عضو من أعضاء النيابة العامة للنظر في الدعوى و هو مبدأ منصوص عليه في المادة 555/ق.إ.ج باعتبار أن النيابة العامة خصم شكلي تقوم مقام المجتمع غير أن هذه المسألة تثير التناقض ذلك أن المشرع الجزائري يعتبره من جهة خصما شكليا لا يقبل الرد و من جهة أخرى يعتبر خصما مثله مثل المتهم له الحق في طلب تنحية الملف من قاضي التحقيق لقاضي آخر يقدم إلى رئيس غرفة الاتهام كما هو وارد في نص المادة 71 من ق. إ .ج.
   إضافة إلى ذلك نجد أن المشرع الجزائري قرر مبدأ رد القضاة بتوفر أسباب معينة واردة في المادة 554 من ق.إ.ج فنخلص أن قاضي النيابة العامة لا يخضع للرد لان ما يصدر عنه هو مجرد طلبات تخضع للسلطة التقديرية للقضاء و ليس حكما في الدعوى (10).
-          ثالثا :  عدم مسؤولية عضو النيابة العامة.
   الأصل أن أعضاء النيابة العامة لا يسألون عن ما قد يتخذونه من إجراءات تتعلق بالدعوى العمومية و من ثمة لا يمكن للشخص الذي ثبتت براءته ان يرجع على النيابة العامة بالتعويض عن تلك الإجراءات التي كثيرا ما تصل إلى درجة سلب الحرية كما هو الحال بالنسبة لأمر بالإحضار المادة 58 من ق.إ.ج و الأمر بالحبس المادة 59 من نفس القانون إذ أن الهدف من ذلك إعطاء و منح عضو النيابة العامة الحرية الكاملة في القيام بالوظيفة على أكمل وجه حتى لا يتم الإضرار بالمصلحة العامة.
    لكن استثناء يمكن مساءلة عضو النيابة العامة في حال ارتكابه غشا أو تدليسا أو خطأ جسيم و تتحمل الدولة التعويض في هذه الحالة استنادا إلى نص المادة 49/دستور 1996 و يمكن التعويض كذلك في حالات معينة منصوص عليها في المواد 531 مكرر- 531 مكرر 1 / من ق.إ.ج.
المبحث الثاني : اختصاصات النيابة العامة.
سنتناول الحديث خلال هذا المبحث عن الاختصاصات المنوطة للنيابة العامة و التي تتفرع إلى اختصاصاتها كجهة اتهام في المطلب الأول       و اختصاصاتها كجهة تحقيق في المطلب الثاني.
          المطلب الأول : اختصاصات النيابة العامة كجهة اتهام.
   حيث ننطلق من خلال هذا المطلب إلى اختصاصات النيابة العامة بصفتها جهة اتهام و هو الأصل و هي تبرز من خلال ما يلي :
              . الفرع الأول :  إدارة مرحلة البحث و التحري.
تتجسد هذه المرحلة من خلال عدة اختصاصات ندرجها إتباعا على النحو الآتي:
-          أولا :  إدارة الشرطة القضائية.
بالاستناد إلى نص المادتان 12 و 36 من ق. إ.ج يتضح لنا أن وكيل الجمهورية يتمتع بسلطة إدارة الضبط القضائي داخل دائرة اختصاص المحكمة و له جميع السلطات و الصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة ( ضابط الشرطة القضائية ) إضافة إلى ذلك نجد أن المادة 32 من ق.إ.ج تقضي بوجوب التزام ضابط الشرطة القضائية بإبلاغ النيابة العامة عن كل جريمة فور وقوعها و إرسال المحاضر و المستندات المتعلقة بها إلى النيابة العامة(11).
                     - ثانيا : التصرف في محاضر جمع الاستدلالات بالحفظ
 بعد إرسال ضابط الشرطة القضائية محاضر الاستدلال يقوم وكيل الجمهورية بما له من سلطة الملائمة بين تحريك الدعوى العمومية أو التصرف فيها بالحفظ هذا لعدة أسباب منها قانونية و أخرى موضوعية:
1)       الأسباب القانونية :  و تتمثل فيما يلي :
أ‌-        الحفظ لعدم الجريمة :  أي عدم وجود أحد أركان الجريمة الذي يحول دون إعطاء الفعل وصف الجريمة أو أن تكون الجريمة و لكن مباحة لتوفر سبب من أسباب الإباحة.
ب‌-      الحفظ لامتناع العقاب :  و يتحقق ذلك بوجود جريمة و لكن يوجد كذلك نص قانوني يعفي من العقاب على تلك الجريمة.
ت‌-     الحفظ لامتناع المسؤولية :  و نقصد بموانع المسؤولية صغر السن – الجنون – الإكراه فبتوفر إحدى هذه الموانع فإنه لا يمكن تحريك الدعوى العمومية مما يستلزم التصرف بمحاضر الاستدلال بالحفظ.
ث‌-     الحفظ لعدم القدرة على تحريك الدعوى العمومية:  كما رأينا سابقا ان النيابة العامة تقوم بتحريك الدعوى العمومية بمجرد علمها بوقوع الجريمة غير أنه استثناء و في جرائم خاصة نصت عليها المواد 161 إلى 164 – 326/ف2-330- 339 – 369- 373-377 و 389 / ق.ع و كذا المادة 583/ق.إ.ج فلا تحرك الدعوى العمومية إلا بالحصول على شكوى أو طلب أو إذن كل جريمة حسب حالتها.
ج‌-     الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية:  و يتحقق انقضاء الدعوى العمومية حسب نص المادة 6/ق.إ.ج و ذلك لأسباب عامة و أخرى خاصة هي :

* الأسباب العامة : وفاة المتهم/ التقادم/ العفو الشامل/ إلغاء نص التجريم/ صدور حكم بات.                                                           * الأسباب الخاصة : سحب الشكوى / الصلح القانوني.

2)       الأسباب الموضوعية : و تتمثل فيما يلي :
أ‌-        الحفظ لعدم معرفة المشتبه فيه:  و يكون ذلك في الجنح و المخالفات أما عن الجنايات فإنه يمكن تحريك الدعوى العمومية حتى ضد شخص مجهول و هذا ما نصت عليه المادة 67/ف2/ق.إ.ج.
ب‌-     عدم كفاية الأدلة :  حيث إذا لم تكن الأدلة التي قامت بجمعها الضبطية القضائية بعد انتهائها من القيام بالإجراءات و الأعمال اللازمة لذلك كافية لإدانة المشتبه فيه فإن النيابة العامة تقوم بحفظ الأوراق.
ت‌-     الحفظ لعدم الصحة:  أي أن تكون الجريمة غير موجودة أصلا إلا أن ضابط الشرطة القضائية يكون ملزما بتحرير محضر عن ذلك و من ثمة إرساله لوكيل الجمهورية.
-          ثالثا :  مراقبة تدابير الوقف.
بالرجوع إلى نص المادة 36/ف2+3/ق.إ.ج نجد أن وكيل الجمهورية له أن يراقب تدابير التوقيف للنظر من خلال زيارة أماكن التوقيف للنظر على الأقل مرة واحدة كل 3 أشهر أو كلما رأى أن ذلك ضروريا سواء مباشرة أو عن طريق الأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث و التحري في الجرائم المعاقب عليها قانونا و هو ما ورد في الفقرة 4 من نفس المادة (13).
                 . الفرع الثاني :  بالنسبة للدعوى العمومية.
لقد علمنا خلال البحوث السابقة أن النيابة العامة هي المختصة بتحريك الدعوى العمومية و مباشرتها.
-          أولا : تحريك الدعوى العمومية.
و هو الإجراء الأولي الذي تتخذه النيابة العامة لعرض الدعوى العمومية على قضاء التحقيق أو قضاء الحكم و يختلف هذا الإجراء باختلاف نوع الجريمة فإذا كانت جناية أو جنحة من الجنح التي يشترط فيها القانون إجراء تحقيق ابتدائي فإن الدعوى العمومية تحرك بناء على طلب افتتاحي يقدمه وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق متضمن طلب فتح تحقيق في الوقائع أما إذا كانت جنحة لا يشترط فيها إجراء تحقيق ابتدائي أو كانت مخالفة فإن الدعوى العمومية ترفع مباشرة أمام جهة الحكم (14).
                           - ثانيا :  مباشرة الدعوى العمومية.
استنادا إلى نص المادة 29/ق.إ.ج فإن النيابة العامة تقوم باتخاذ جميع الإجراءات منذ تحريك الدعوى العمومية أمام قاضي التحقيق أو رفعها أمام جهة الحكم حسب الجريمة المرتكبة حتى صدور الحكم البات فيها    و هذا ما يسمى ب " مباشرة الدعوى العمومية " ( 15 ).
      . الفرع الثالث :  بالنسبة للقرارات و الأحكام و الأوامر.
                أولا :  تنفيذ القرارات و الأوامر و الأحكام.
تنص المادة 36/ الفقرة الأخيرة / ق.إ.ج على اختصاص النيابة العامة بتنفيذ القرارات التحقيق و جهات الحكم فهي مكلفة بتنفيذ الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق كالأمر بالقبض أو الإحضار أو الإيداع في مؤسسة عقابية إضافة إلى تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم بعد استنفاذها لجميع طرق الطعن و لها أن تلجأ إلى القوة العمومية و الاستعانة بضابط          و أعوان الشرطة القضائية و ذلك حسب ما نصت عليه المادة 29/ق.إ.ج  ( 16 ).
-          ثانيا :  الطعن في القرارات و الأحكام.
حسب نص المادة 496/ ق.إ.ج فإنه يمكن للنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بالبراءة و كذا القرارات الصادرة عن المجالس القضائية إلى آخر درجة و يتعلق الأمر فقط بأحكام الإدانة الجزائية و ذلك وفق ما نصت عليه المادة 510 / ق.إ.ج و لها كذلك أن تطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة أو المجلس القضائي إذا كانت مخالفة للقانون وفق إجراءات معينة نصت عليها المادة 530 / ق.إ.ج و لها كذلك طلب لإعادة النظر في الأحكام النهائية في حالات معينة كاكتشاف واقعة جديدة أو ظهور مستندات تحمل الدليل على براءة المحكوم عليه و حالات أخرى منصوص عليها في المادة 531 / ق.إ.ج.
       و يبقى أن تشير إلى أن الأحكام التي تصدرها جهات الحكم تكون قابلة لطرق الطعن العادية و غير العادية إذا كانت صادرة من محكمة الجنايات فتكون قابلة للنقض أمام المحكمة العليا أما عن أوامر قاضي التحقيق فيكون الطعن فيها من خلال استئنافها في خلال ثلاثة (3) أيام من صدور الأمر بالنسبة لوكيل الجمهورية و عشرين (20) يوما بالنسبة للنائب العام (17).
* المطلب الثاني : اختصاصات النيابة العامة كجهة تحقيق.
أشرنا في البداية أن النيابة العامة تتولى اختصاصات كجهة اتهام و هو الأصل أما استثناء فإنها تتولى اختصاصات بصفتها جهة تحقيق و ذلك من خلال ما يلي :
          . الفرع الأول : إصدار الطلبات.
للنيابة العامة اختصاصات تتطلب إصدار طلبات لجهات معينة من أجل السير في القضية و هي :
              - أولا : إصدار الطلبات الافتتاحية لقاضي التحقيق.
نقصد بذلك ان قاضي التحقيق ليس له أن يجري تحقيقا إلا بناءا على طلب من وكيل الجمهورية يتضمن إجراء التحقيق أيا كانت صفة الجريمة و هذا ما نصت عليه المادة 67 / ق.ج حيث يتضمن هذا الطلب كافة البيانات اللازمة و المتعلقة بالقضية كاسم الشخص الموجه له التهمة وموضوع التهمة...الخ (18).
     و في نفس السياق يمكن لوكيل الجمهورية أن يحل محل قاضي التحقيق إذا ما وصل إلى مكان الحادث إلى أن يطلب منه وكيل الجمهورية طلب فتح تحقيق في الموضوع و ذلك ما نصت عليه المادة 60 / ف3/ ق.إ.ج و لوكيل الجمهورية كذلك طلب إجراء تحقيق للبحث عن سبب وفاة المشتبه فيه بعد إخطاره من قبل ضابط الشرطة القضائية و انتقاله إلى مكان الحادث لإجراء المعاينات الأولى إعمالا لنص المادة 62 / ق.إ.ج (19)
           - ثانيا : إصدار الطلبات الإضافية لقاضي التحقيق.
و القصد من ذلك إظهار الحقيقة حيث بالاعتماد على نص المادة 69/ق.إ.ج فإنه يمكن لوكيل الجمهورية أن يصدر هذا الطلب الإضافي في أية مرحلة من مراحل التحقيق فضلا عن ذلك يجوز له الاطلاع على أوراق التحقيق في مدة لا تتجاوز 48 ساعة أما في حال تعدد قضاة التحقيق فإن وكيل الجمهورية يعين لكل تحقيق القاضي الذي يكلف بإجرائه تطبيقا لنص المادة 70 من ق.إ.ج غير أن ذلك لا يعني قبول قاضي التحقيق حتما هذا الطلب إذ يجوز رفضه و لكن بأمر مسبب خلال 5 أيام التالية لطلب وكيل الجمهورية أما إذا تجاوز قاضي التحقيق هذه المدة فلوكيل الجمهورية إخطار غرفة الاتهام خلال 10 أيام التي يجب عليها أن تبت فيه خلال 30 يوم من تاريخ إخطارها (20).
              . الفرع الثاني : إصدار الأوامر.
من خلال قانون الإجراءات الجزائية الجزائري يتضح أنها منحت لوكيل الجمهورية سلطات ينفرد بها قاضي التحقيق هذه السلطات يتمتع بها وكيل الجمهورية في حالات معينة تتجسد أساسا في الجرائم المتلبس بها و يتضح ذلك أكثر من خلال ما يلي :
-          أولا : إصدار الأمر بالإحضار.
      استنادا لنص المادة  58 ق.إ.ج فإنه في حالة الجناية المتلبس بها و لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد فيمكن لوكيل الجمهورية إصدار أمر بإحضار المشتبه فيه لاستجوابه بحضور محاميه و يعتبر هذا الإجراء من السلطات المخولة لقاضي التحقيق كأصل و يتضمن اقتياد المتهم أمام قاضي التحقيق من قبل القوة العمومية تطبيقا لنص المادة 110 ق.إ.ج (21).
-          ثانيا : إصدار الأمر بالقبض.
حسب المادة 119 ق.إ.ج فإن قاضي التحقيق و بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية يمكن له إصدار أمر بالقبض المتهم أو المقيم خارج إقليم الجمهورية المرتكب لفعل إجرامي معاقب عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو أشد جسامة (22).
-          ثالثا : إصدار الأمر بحبس المشتبه فيه.
و يتحقق ذلك إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور و يجب أن يكون الفعل المعاقب عليه بعقوبة الحبس مع عدم إخطار قاضي التحقيق بذلك و يتم إصدار هذا الأمر بعد استجواب المشتبه فيه الذي يمكن له الاستعانة بمحامي لتحديد جلسة للنظر في القضية في أجل لا يتجاوز 8 أيام من تاريخ صدور الأمر (23).
غير أن هذا الإجراء لا يطبق في الحالات التالية كاستثناء و هي (24) :
1)       جنح الصحافة.

2)       الجرائم ذات الصبغة السياسية.

3)       الجرائم التي تخضع المتابعة فيها لإجراء تحقيق خاصة.

4)       إذا كان الشخص المشتبه فيه قاصر ( لم يبلغ 18 سنة ).

و يختلف الأمر بالإيداع في الحبس عن الأمر بالحبس المؤقت في كون هذا الأخير متمتع بعدة ضمانات لصالح المتهم كضمانة جهة التحقيق التي يأمر بها قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام على عكس الأمر بالإيداع بالحبس الصادر عن وكيل الجمهورية الذي يخلو من أية ضمانة كونه يهدف إلى محاكمة في الآجال القانونية (25).
    و في هذا السياق نذكر أن قاضي التحقيق ملزم باستطلاع رأي وكيل الجمهورية في تمديد مدة الحبس المؤقت وفق ما نصت عليه المادة  125/ 1/ ق.إ.ج مع استطلاع رأيه في العديد من الحالات نذكر من بينها ما يلي (26) :
1) استطلاع رأي وكيل الجمهورية في بطلان إجراء من إجراءات التحقيق إذا كان مشوبا بعيب البطلان قبل رفع الأمر لغرفة الاتهام للقضاء ببطلانه و هذا ما نصت عليه المادة 158 ق.إ.ج.
2) حالة إجراء تفتيش او المعاينة في كل محل سكني و في كل ساعة من ساعات النهر و ذلك في جرائم معينة على سبيل الحصر في المادة 87/ ف3/ ق.إ.ج و لا يكون إلا بإذن مسبق من وكيل الجمهورية.





                                 خاتمـــــــــــــــــــــة


خلاصة القول أن النيابة العامة الجهاز النشيط الذي يعمل على تمثيل المجتمع و يعتبر جهازا هاما في الهيكلة القضائية الذي يختص بوظيفة الاتهام كأصل عام و بوظيفة التحقيق في حالات استثنائية.

      حيث و لا شك أن الدور الذي تلعبه النيابة العامة في تحقيق العدالة و كذا حماية حرية الأفراد و ضمان سلامتهم من كل اعتداء دور لا يقل أهمية عن بقية الأجهزة المنوطة بالدولة التي تعمل على تجسيدها من أجل السير نحو تحقيق النظام القانوني العادل في ظل ترسيخ مبادئ الديمقراطية و الحرية الشخصية للأفراد.

                                قائمــــــة المراجـــــــــــع

·        الكتـــــــب :
1)           د.أوهابية عبد الله " شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري – التحري و التحقيق " الطبعة السادسة – دار هومة – الجزائر- 2006.
2)           د.الشلقاني أحمد شوقي " مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري – الجزء الأول " بدون رقم الطبعة ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1998.
3)           الأستاذ د.بارش سليمان " شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري – الجزء الأول " بدون رقم الطبعة – دار الهدى- الجزائر 2007.
4)           د. مينا نظير فرج " الموجز في الإجراءات الجزائية الجزائري " الطبعة الثانية ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر- بدون سنة الطبعة.
·        المحاضــــرات:                                           الأستاذ خوري عمر " شرح قانون الإجراءات الجزائية " جامعة الجزائر " يوسف بن خدة" كلية الحقوق السنة الجامعية : 2007/2008.
·        النصوص القانونية :
1)         التشريع الأساسي:
           المرسوم الرئاسي  رقم : 96-438 المؤرخ في : 07/12/1996 المتضمن دستور 1996 المعدل لدستور 1989.
2)         التشريع العادي :
أ‌-        الأمر رقم : 66-155 المؤرخ في : 08/06/166 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم.
ب‌-      الأمر رقم : 66-156 المؤرخ في : 08/06/166 المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم.
ت‌-      القانون رقم : 89-21 المؤرخ في : 12/12/1989 المتضمن القانون الأساسي للقضاء.