dimanche 13 février 2011

الإجابة النموذجية.امتحان المسؤولية 2009


الإجابة النموذجية

1- استخراج الوقائع:
-   تعرض قطاع غزة منذ تاريخ 27 \ 12 \ 2008 إلى قصف جويّ و بحريّ، ثم إلى اجتياح بريّ من طرف القوات الإسرائيلية.
-  تعرض  بعض المدنيين الجزائريين المقيمين في القطاع إلى أضرار بليغة.
- صدور قرار مجلس الأمن رقم 1860 المؤرخ في 09\ 01 \ 2009 الصادر بموجب الفصل السادس من الميثاق الأممي و الذي طالب الأطراف بوقف إطلاق النار و لم يتعرض أو يحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الدولية.
- عزم و استعداد الحكومة الإسرائيلية حماية عسكرييها المشاركين في الأعمال العسكرية من كل متابعة قد يتعرضون لها في الخارج.
- قيام الجزائريين المتضررين من الأعمال العسكرية بمطالبة الحكومة الجزائرية لأجل حمايتهم دبلوماسيا في مواجهة الدولة الإسرائيلية.

1-  المبادئ و الأحكام القانونية:
-       أ - الاستشارات المطلوبة:
الاستشارة الأولى:
   هل حماية الدولة الإسرائيلية لعسكرييها المشاركين في الاجتياح على غزة هي من نوع حماية الدولة لمواطنيها؛ أي من نوع الحماية الدبلوماسية أم أنها نوع آخر من الحماية ؟ 
الاستشارة الثانية:
    هل الحماية الدبلوماسية تقديرية أم إلزامية على الدولة الجزائرية ؟ و هل النص على الحماية الدبلوماسية ضمن المادة  24 الدستور الجزائري يغيّر أو يحوّل من طبيعتها القانونية ؟
الاستشارة الثالثة:
   إذا ما كان من اللازم توفر الشرطين الموضوعي و الشخصي لأجل إسناد المسؤولية الدولية، فهل الشرط الموضوعي متوفر في قضية الحال ؛ أي هل تُوجِب الأعمال العسكرية التي قامت بها دولة إسرائيل المسؤولية الدولية أم أنها تنطوي على ما يبررها من وجهة القانون الدولي  أو بتعبير مختصر، هل نحن أمام حالة عدوان أم دفاع شرعي ؟

-      ب – المبادئ و الأحكام القانونية المتعلقة بالاستشارات:
-      الاستشارة الأولى: نوع الحماية التي يمكن للدولة أن تمارسها باعتبارها شخص من أشخاص القانون الدولي:
-       تعريف الحماية الدبلوماسية + = هي حماية غير مباشرة.
التعريف بالحماية المباشرة و حالاتها = أي متى يكون المساس بالدولة غير مباشر.
الإشارة إلى الحماية الوظيفية على أنها تخص المنظمات الدولية.

الاستشارة الثانية:الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية
   الإشارة إلى تعريف الحماية الدبلوماسية و شروطها
   تحديد الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية  و نتائجها(للدولة كامل الصلاحية و الحق و مطلق السلطة التقديرية في تقدير فيما إذا  كان لازماً أو ضروريا ممارسة هذه الصلاحية أم لا ، فالحماية الدبلوماسية هي من الأعمال السيادية التي لا تقبل التظلم بشأنها من طرف الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة ).
 
  الاستشارة الثالثة:  الدفاع الشرعي:
تحديد الاطار القانوني الذي يحكم الدفاع الشرعي:
-       نص المادة 34 من مشروع لجنة القانون الدولي: " تنتفي صفة المشروعية..... النفس اتخذ وفقا للميثاق الأممي."
-       نص المادة 51 من الميثاق الأممي: " ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى        أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم ... لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم و الأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه."

بيان الشروط المستمدة من المادتين 34 و 51 :
ملاحظة: لا يجب أن ينظر إلى مسألة الدفاع الشرعي من خلال تحقق أو توافر فعل الاعتداء فقط، بل من خلال توافر هذا الفعل موصوفا باللامشروعية، و الخطورة، الحلول و المباشر نحو من وقع عليه الاعتداء، و من تم  لابد من أن بكون الدفاع لازما ضروريا كوسيلة و حق و  رخصة و متناسبا أو بمقدار ما يقتضي الرد.   
   الشروط الواجبة توفر ها في الاعتداء :
  - أن يقع على الدولة عدوان مسلح فعلي، غير مشروع من وجهة نظر القانون الدولي، و أن ينطوي على جانب من الخطورة، أن يكون العدوان حالا و مباشرا و لا يمكن دفعه إلا باستخدام القوة المسلحة
  الشروط الواجب توافرها في الدفاع :
  -  أن يكون ضروريا و لازما،
  - تبليغ مجلس الأمن بالإجراءات المتخذة.
  - شرط التناسب بين الاعتداء و رد الاعتداء؛ أي عدم تجاوز القدر اللازم لدفع الخطر، أو تحوله إلى استخدام مفرط للقوة أو إلى حرب شاملة.
تعريف جريمة العدوان و الخلاف الدائر بشأن التعريف:
الاتجاه الموسع:
-        يقول بعدم وجود اتفاق دولي حول تعريف جريمة العدوان و تأجيل المحكمة الجنائية الدولية لروما تقديم تعريف لجريمة العدوان إلى ما بعد تعديل النظام الأساسي للمحكمة بعد 07 سنوات من دخوله حيز التنفيذ.
    -  يقول بترك مسألة تحديد وجود عدوان لمجلس الأمن ) المادة 39 من الفصل السابع (،
-       -  يجيزون الدفاع الشرعي في حالات متعددة و متنوعة، و هذا كما كانت تطرحه النظرية التقليدية.
الاتجاه المقيّد:
-       يقف، دون توسع، عند ما طرحته المادة 51 من الميثاق الأممي، و من اشتراطها لضرورة أن نكون أمام نزاع مسلح فعلي حتى يمكن إعمال الدفاع الشرعي
-       يعتدون  بالتعريف الذي ورد ضمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: 3314 لعام 1974 الذي قدم تعريفا للعدوان على أنه: استخدام لقوة المسلحة بواسطة دولة ضد السيادة أو السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى أو بأي طريقة كانت تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.، (كما عددت المادة الثالثة من القرار ما يمكن اعتباره من أعمال العدوان كالغزو أو الهجوم بواسطة القوات المسلحة ، الضرب أو القصف بالقنابل، حصار الموانئ أو الشواطئ، الهجوم على القوات البرية أو البحرية أو الجوية، استبقاء قوات مسلحة في دولة من الدول بعد انتهاء الاتفاق ، السماح باستخدام أراضي دولة ضد دولة أخرى، إرسال أو تبني جماعة من العصابات المسلحة أو المرتزقة ضد دولة أخرى).
بخصوص قرارات مجلس الأمن:
-   الحوصلة التي يمكن أن نتوصل إليها هي أنه ما عدا قرارات مجلس الأمن التي تتخذ بموجب الفصل السابع من الميثاق الأممي، و التي تتسم في غالبيتها بطابع ملزم و هذا بالنظر إلى الآليات الإكراهية  و القمعية التي يتضمنها الفصل السابع من الميثاق، فإن القرارات الأخرى ينظر إلى درجة إلزاميتها من خلال المضمون و الصياغة...           و باعتبار أن القرار صدر بموجب الفصل السادس من الميثاق فهذا يغني انه أراد تسوية النزاع من خلال الطرق السلمية و من ذلك مطالبة أطراف النزاع بوقف إطلاق النار دون أن يكيّف الفعل و رد الفعل على انه عدوان.

-   الإشارة إلى أن قرارات المنظمات الدولية لا تكتسي الطابع القضائي أو التشريعي المباشر ، فهي باعتبارها تعبير منفرد عن إرادة المنظمة، لا تعد في أصلها ملزمة كالاتفاقيات  و الأعراف الدولية، لكن يمكن أن تكون كأساس كاف بالنسبة للأعضاء الذين التزموا العمل بها في إطار علاقاتهم الفردية أو الجماعية،

-   الإشارة إلى أن التكييف الذي تقوم به مجلس الأمن مصبوغ بالطابع السياسي و نحن في إطار دراستنا نبحث على التكيف القانوني.
-        
-        
  التطبيق و الحل:
أ‌-    نوع الحماية التي تريد ممارستها الحكومة الإسرائيلية:
- التكييف:
-       حيث إن ما قامت به القوات العسكرية الإسرائيلية ،إنما هو من قبيل الأعمال و الأفعال التي تنسب و تسند للسلطة التنفيذية (وزارة الدفاع) التابعة للحكومة الإسرائيلية.
-       و حيث إن رابطة الرقابة و الوظيفة و التبعية متوفرة و موجودة بين العسكريين و الأجهزة القيادية للحكومة.
- الحل:
 إن عزم و استعداد الحكومة الإسرائيلية توفير الحماية لعسكرييها هو من قبيل الحماية المباشرة لنفسها، وهذا لتوافر رابطة التبعية بينها و بين عسكرييها. و هذا النوع من الحماية يختلف عن الحماية الوظيفية التي تخص المنظمات الدولية، كما تختلف عن الحماية الدبلوماسية التي هي حماية غير مباشرة للأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة.
ب-الاعتراض على عدم إعمال الحماية الدبلوماسية :
التكييف :
 - حيث إن الحماية الدبلوماسية هي ذات منشأ عرفي.
 - و حيث إن القاعدة العرفية غير نسبية الأثر و تسري في مواجهة جميع الدول.
 - و حيث إن فهم القواعد القانونية الدولية مرتبط بمنشئها الدولي، و الذي يسمو و يعلو على الفهم أو التفسير الداخلي للقاعدة.
- و حيث إن الدستور هو من قبيل القوانين الداخلية التي لا تعلو أو تسمو على القواعد القانونية الدولية الملزمة.
تنص المادتين 27 و 46 من اتفاقية فيينا للمعاهدات لعام 1969 على عدم جواز التحجج أو الاستظهار بالقانون الداخلي للدولة لأجل تبرير عدم تنفيذ معاهدة ما.

الحل:
  ما دام أن الحماية المباشرة تقديرية و غير إلزامية ، فمن باب أولى أن تكون الحماية الدبلوماسية أكثر تقديرية. 
  و عليه، فإن النّص على الحماية الدبلوماسية ضمن الدستور لا يحول من طبيعتها القانونية في مجال التخاطب أو التقاضي الدولي، فالحماية الدبلوماسية، بحكم كونها قاعدة عرفية ملزمة، تبقى تحتفظ بطابعها التقديري و غير الملزم للدول.  
ج - هل نخن أمام أفعال توجب المسؤولية الدولية و بالتالي يمكن من إعمال الحماية الدبلوماسية في مواجهة الدولة الإسرائيلية:
-       نحن أمام عدوان للاعتبارات التالية:
إطلاق صواريخ القسّام يكيّف على أنه إحدى أشكال المقاومة المسلحة التي هي من حق كل شعب أو دولة تحت الاحتلال، فإسرائيل مارست قبل الاجتياح الكثير من الاغتيالات، و بالتالي فهو لا ينطوي على الطابع غير المشروع.
-       لم يكن استخدام القوة من طرف إسرائيل ضروريا و لا لازما، إذ كان بالإمكان دفعه من خلال الحلول السياسية (تجديد الهدنة، طرح القضية على مجلس الأمن)،
-        على افتراض، أننا أمام حالة اعتداء من طرف المقاومة، فإن إمكانية دفع الاعتداء كانت ممكنة دون استخدام القوة المسلحة. كما يضاف إلى ذلك أن مجلس الأمن لم يخطر بالإجراءات المتخذة
-       شرط التناسب بين الاعتداء و رد الاعتداء؛ أي عدم تجاوز القدر اللازم لدفع الخطر، أو تحوله إلى الاستخدام المفرط للقوة أو الحرب الشاملة ضد المقاومين، فما بالك بالمدنيين الذين يجب أن يكونوا خارج دائرة القتال أو الاستهداف باستخدام القوة.
-       بالنسبة لاحتجاج الحكومة الإسرائيلية بصدور قرار مجلس الأمن رقم 1860 المؤرخ في 09\ 01 \ 2009، فيمكن الرد عليه بأنه كان من الأولى على مجلس الأمن أن يعمل صلاحياته التي خولها له إلى الفصل السابع من الميثاق         و بخاصة المادة 39 منه و التي تسمح له بالتقرير فيما بتكييف إن كانت تنطوي النزاعات المسلحة على عدوان أم لا .
-       إن مجلس الأمن هيئة سياسية تضطلع بحل النزاعات الدولية سلميا( الفصل السادس) و على الحفاظ على الأمن          و السلم الدوليين، فهي تمتلك الإلزام الفعلي  و الواقعي( الفصل السابع) دون أن تكون لها سلطة التشريع أو القضاء، و هو إذ لجا إلى الفصل السادس فهذا يعني كقاعدة عامة أن القرار لا يكتسي طابعا إلزاميا.
  يمكن أن نستخلص مما سبق بيانه في الأعلى أن الأفعال التي قامت بها إسرائيل توجب المسؤولية الدولية، و هذا  في حالة توصيفنا للأفعال على أنها عدوانا أو دفاعا مشروعا.

د- الدفوع التي يمكن لدولة إسرائيل أن تقدمها دولة:
            أ-وقوع عدوان مسلح عليها.
ب‌- أن ما قامت به إنما استهدف المعتدين أي حركة حماس.
ت‌- حالة  الدفاع عن إقليم الدولة و رعاياها عندما يكونون في  حالة الخطر الداهم إلى الدفاع عن المصالح الجوهرية للدولة، ، ، أو للمحافظة على الأمان داخل إقليم الدولة و هو ما يقول به أنصار النظرية التقليدية
ث‌- صدور قرار من مجلس الأمن لا يتضمن إدانة أو أن ما قامت به إسرائيل عدوان.
ج‌-   عدم وجود تعريف لجريمة العدوان لا في الميثاق الأممي و لا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أن قرار الجمعية العامة رقم: 3314 الصادر في 14 ديسمبر 1974، الذي قدم تعريفا للعدوان لا يعد ملزما لعدم صدوره عن مجلس الأمن أو تضمينه ضمن اتفاقية دولية.
ح‌-   يمكن الاحتجاج أيضا بحالة الضرورة الحربية التي لا تسمح في مثل قضية الحال من تمييز المدنيين من المقاتلين، و بالتالي فان اصابة الجزائرين....

        ملاحظة:   - تعد هذه الإجابة نموذجية و تعليمية.
             - لا يشترط التطابق أو التوافق بين هذه الإجابة و إجابات الطلبة.
                 

امتحان الدورة الاستدراكية في مقياس المسؤولية الدولية2010

المركز الجامعي أكلي محند اولحاج،                                                الاسم:
معهد الحقوق                                                                        اللقب:
التاريخ: 20/09/2010.                                                           الفوج:
امتحان الدورة الاستدراكية
في مقياس المسؤولية الدولية


هل التمتع بالأهلية القانونية بالنسبة لبعض الوحدات القانونية كاف لاعتبارهم من أشخاص القانون الدولي  ؟
  حسب ما ذهب إليه الأستاذ الغنيمي، فإن أنصار هذا الاتجاه الواقعي الذي يقولون بتمتع الأفراد و الشركات العالمية بالشخصية القانونية الدولية لا يفرقون بشكل دقيق بين الشخصية القانونية و الأهلية القانونية، إذ يجب لكي تتوفر للوحدة القانونية الدولية الشخصية القانونية الدولية، أن تجمع شرطين أساسيين و هما:
1-  أن تتمتع بالأهلية القانونية لاكتساب الحقوق و التحمل بالالتزامات الدولية.
2-  أن يكون لدى الوحدة القدرة على خلق و إنشاء قواعد قانونية دولية.
وهذا ما لا يتوفر للأفراد على المستوى الدولي، إذ يمتلكون في بعض المجالات الأهلية القانونية دون الإرادة الشارعة.

ما هي صور إسناد المسؤولية الدولية بسبب تصرفات السلطة القضائية ؟
تتمثل أهم صور هذه المسؤولية فيما يلي:
أ‌-                 تطبيق قانون داخلي مخالف للالتزامات المترتبة على الدولة دولياً، أو تطبيق القانون الدولي بشكل مخالف لمضمونه،
ب‌-    إنكار العدالة: و المقصود به؛ إما حرمان الأجانب مطلقا من اللجوء إلى العدالة أو كون جهاز العدالة جهازاً فاسداً و غير مستقل أو أنه يعمل بتمييز، أو أنه لا يحترم الضمانات الممنوحة في العادة للمتقاضين؛ كتجاوز آجال الإيقاف أو الحبس الاحتياطي أو عدم تمكين الأجانب من المحاكمة العادلة و تأسيس دفاعهم بشكل شرعي، أو الإطالة غير المشروعة إصدار الأحكام.
ت‌-    سوء ممارسة الأعمال القضائية ( الإهمال في ملاحقة أو الاعتقال، الإسراع في المحاكمة، الإحالة إلى المحاكم الخاصة أو الاستثنائية، عدم تنفيذ الأحكام النهائية..
ث‌-            الأحكام الجائرة بشكل فاضح ( التحامل الصريح، أو التفسير الخاطئ و عن قصد لقانون داخلي ..)

هل يمكن اعتبار سكوت السلطات المالية مبررا كافيا لنفي المسؤولية الدولية عن الدولة الموريتانية بسبب تدخل قواتها العسكرية في التراب المالي لأجل متابعة عناصر تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، ناقش ذلك من الوجهة القانونية؟
الموافقة:
   نصت المادة 20 من مشروع الاتفاقية على ما يلي:" تؤدي موافقة دولة ما ، حسب الأصول، على ارتكاب دولة أخرى لفعل محدد، إلى انتفاء صفة عدم المشروعية عن ذلك الفعل فيما يتعلق بتلك الدولة ما دام ذلك الفعل لم يخرج عن حدود تلك الموافقة "
   فموافقة الدولة و رضاها عن فعل يُعدّ في أصله انتهاك لالتزام دولي يُحوّل الفعل غير المشروع إلى عمل مشروع؛ كأن تقبل دولة ما بتدخل قوات دولة أجنبية أخرى في بلدها و هذا لأجل قمع حركة تمردية داخلية أو رد اعتداء قامت به دولة أخرى.
  و لكي يتحوّل الفعل غير مشروع إلى عمل مشروع فانّ التعبير عن الرضا أو الموافقة يجب أن يكون صريحا أو ضمنيا لا سلبيا (بالسكوت أو بالافتراض)، و غير مشوب بالعيوب التي تلحق الإرادة كالغلط أو التدليس أو الإكراه المادي أو المعنوي. كما يجب أن تتم الموافقة قبل وقوع الفعل لا بعده و إلا عدّت تنازلاً عن المطالبة بالمسؤولية.
  و لقد أوردت المادة 46 من نفس المشروع على الحالة التي يمكن فيها للدولة المضرورة أن تتنازل عن مطالباتها ، حيث جاء النص كما يلي : " لا يجوز الاحتجاج بمسؤولية دولة:
          أ – إذا تنازلت الدولة المضرورة تنازلا صحيحا لا لبس فيه عن تقديم طلب بهذا الشأن؛
         ب – إذا اعتبر أن الدولة المضرورة بسبب تصرفها قد وافقت موافقة صحيحة على سقوط حقها في تقديم الطلب "
  و بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يجب أن تخرج الدولة الثانية في أفعالها عمّ هو محدد لها زمانيا ومكانيا من طرف الدولة الموافقة و إلا عدّ تصرفها تعديا و تجاوزا.
  و تجب الإشارة في هذا المجال إلى أنّ مجال إعمال الموافقة لا يكون بشأن القواعد القانونية أو الالتزامات الدولية القطعية( حق الشعوب في تقرير مصيرها، عدم التمييز أو التفرقة العنصرية، الإبادة الجماعية..).


                                                                                                                          مع تمنياتي لكم بالتوفيق
                                                                                                                             الأستاذ: بامختار سيدعلي

امتحان في مادة المسؤولية الدولية الدورة العادية2010


المركز الجامعي: أكلي محند اولحاج                                                        البويرة: 07/03/2010
معهد الحقوق
امتحان في مادة المسؤولية الدولية
الدورة العادية

أجب على أسئلة الفهم التالية ؟
  ما المقصود تحديدا بالمصطلحيين التاليين: المسؤولية الدولية ضمن مفهومها الضيق و الحصري، و المسؤولية في الإطار الدولي ؟
المقصود تحديدا بالمسؤولية الدولية  مسؤولية أشخاص القانون الدولي؛ أي الدول كاملة السيادة دون غيرها و هو الاتجاه الذي أخذت به لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة، فمشروع الاتفاقية خصّ الدول دون غيرها و نفس الاتجاه أخذت به محكمة العدل الدولية في نظامها الأساسي الذي لا يسمح بالتقاضي أمامها سوى للدول، و يمكن أن يشمل هذا المفهوم  إذا ما أوسعناه شيئا ما الأشخاص القانونية الدولية غير الدول كالمنظمات الدولية و الحركات التحررية.
 أما المسؤولية الدولية في الإطار الدولي فهي قد تظم غير الدول و غير أشخاص القانون الدولي؛ أي الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة؛ كالأفراد و الشركات الخاصة، كما هو الحال في التحكيم التجاري أو البحري الدولي، أو في المحاكمات الجنائية التي تطال الأفراد العاديين، فمسؤولية هؤلاء تقع في الإطار الدولي و ليست مسؤولية دولية بمفهومها الضيق و الحصري .

2ـ ما المقصود تحديدا بالأساس النظري و الأساس القانوني للمسؤولية الدولية ؟ و هل يمكنك تأكيد أو نفي المقولة التالية : " ليس كل أساس نظري للمسؤولية الدولية أساسا  قانونيا "  ؟ 
 تتشكل الأسس النظرية للمسؤولية الدولية من ثلاث نظريات هي نظرية خطأ، نظرية العمل عير المشروع دوليا،        و نظرية المخاطر، في حين أن الأساس القانوني فهو نظرية العمل غير المشروع دوليا، و الذي تمّ تبنيها و الاستقرار عليها في القانون الدولي و في إطار العمل القضائي و التحكيمي، و كذا في مشروع الاتفاقية الدولية للمسؤولية الدولية المعد من طرف  لجنة القانون الدولي منذ سنة 1956.
و عليه، فإنه ليس كل أساس نظري للمسؤولية الدولية أساسا قانونيا، فنظرية الخطأ أضحت مهجورة و منتقدة من طرف الفقه القانوني لما تحويه من عوامل نفسية و ذاتية و لصعوبة تطبيقها على بعض التصرفات التي تأتيها أجهزة الدولة طبقا للتعليمات و القوانين الداخلية. أما نظرية المخاطر فقد أقرت لجنة القانون الدولي بأن فرض هذه النظرية دون وجود اتفاق مسبق يعد تدخلا لا مبرر له في حرية الدول ذات السيادة. 

أجب مع التعليل و المثال على السؤال التالي:
   لو تعارض الفهمان؛ فهم قاعدة من القواعد أو مسألة من المسائل في إطار القانون الدولي و فهمها في إطار القوانين الداخلية بما فيها الدستور، فأيّ الفهمين يعلو عل الآخر ؟
  في حالة ما إذا كنا أمام تعارض أو اختلاف بين فهم و تفسير قاعدة من القواعد أو التزام من الالتزامات ضمن القوانين الدولية و القوانين أو الالتزامات الداخلية؛ كما في حالة اعتماد قانون أو عدم إلغاء قانون تتعارض أحكامه أو تتناقض مع قاعدة قانونية دولية أو التزام دولي للدولة ،  فإن فهم القاعدة و تفسيرها في إطار القالون الدولي هو الذي يعلو و يسمو
 و لا تستثنى من هذه القاعدة الدساتير الوطنية ، فقد نصت الكثير من القرارات التحكيمية و كذا المادتين 27 و 46 من اتفاقية فيينا للمعاهدات لعام 1969 على عدم جواز التحجج أو الاستظهار بالقانون الداخلي للدولة لأجل تبرير عدم تنفيذ معاهدة ما.  فالمادة 24 من الدستور الجزائري"لعام 1996 نصت على أن تتكفل الدولة الجزائرية بأمن و ممتلكات مواطنيها بالخارج. لكن ما تجب الإشارة إليه هو أن تفسير و فهم  هذه المادة لا يسبغ عليها طابعا إلزاميا، و هذا لكون مفهوم الحماية الدبلوماسية نشأ في إطار القانون الدول العرفي؛ الذي يعلو و يسمو على الفهم الداخلي أو الدستوري. 

أجب على السؤال التطبيقي التالي ؟
  أثار قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في الجزائر و الصادر عام 2006 الكثير من النقاش الداخلي والخارجي، الأمر الذي جعل من بعض الحكومات الأجنبية؛ كالحكومة الفرنسية تطالب نظيرتها الجزائرية بعدم التضييق على المسيحيين و السماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية بكل حريّة.
  المطلوب: تصور جميع الحالات المرتبطة بهذه المطالبات وفيما إذا كانت تدخل ضمن مفهوم الحماية الدبلوماسية ؟ 
الوقائع:
-         صدور قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في الجزائر عام 2006.
-         مطالبة الحكومة الفرنسية نظيرتها الجزائرية بعدم التضييق على المسيحيين في ممارسة شعائرهم.
-         الحالات المتصورة أو المفترضة:
أـ  مطالبات فرنسية لصالح فرنسيين.
ب ـ مطالبات فرنسية لصالح أعضاء الاتحاد الأوروبي.
جـ ـ مطالبات فرنسية لصالح جميع المسيحيين بما فيهم الجزائريين .

موضوع القضية أو الاستشارة:
-         هل يمكن اعتبار الحالات المتصورة أو المفترضة و المرتبطة بالمطالبات الفرنسية تدخل ضمن مفهوم من الحماية الدبلوماسية ؟
المبادئ و الأحكام القانونية:
   إذا كان المتضرر شخصا طبيعياً أو معنوياً خاصاً فإن مطالباته باستيفاء حقوقه في مواجهة دولة ذات سيادة تكون غير ممكنة ما لم تقبل دولته توفير غطاء دولي له و حمايته دبلوماسيا،  لهذا، فإن الحماية الدبلوماسية تعني تدخل دولة لأجل حماية مواطنيها المقيمين في الخارج و المتضررين بشكل مباشر أو غير مباشر من أفعال غير مشروعة دوليا.
  و قد تتخذ هذه الحماية طابعا نزاعيا أو طابعا غير نزاعي، و هذا بحسب التقدير الذي ترتئيه الدولــة.
  لكن تجب الإشارة في هذا المجال إلى أن المبادئ و الأحكام المتعلقة بالحماية الدبلوماسية قد عرفت في الآونة الأخيرة شيئا من المساس بأصلها التقليدي، وهذا لما أضحى يتمتع به الفرد في مجال حماية حقوقه الأساسية أو المالية (النواة الصلبة لحقوق الإنسان، حماية الاستثمارات الدولية). و عليه فإنه لا يكون من اللازم  في إطار اتفاقيات حماية حقوق الإنسان إثبات وجود رابطة الجنسية بين الشخص المتضرر   و الدولة حتى تتم حمايته دبلوماسيا، بل يكفي وجود رابطة العضوية بالاتفاقية حتى تتم المطالبات في مواجهة الدولة أو الدول المتسببة في الانتهاكات،  سواء كانت تلك المطالبات من أفراد في مواجهة دول أجنبية أخرى أو كانت في مواجهة دولهم التي يحملون جنسيتها، كما يمكن أن ترفع هذه المطالبات من دولة ضد دول أعضاء تسببت في انتهاك حقوق مواطنيها.
نشير أيضا إلى أن حرية المعتقد هي من النواة الصلبة للحقوق لكن كيفية الممارسة تخضع للتنظيم بواسطة قوانين الدول.

التطبيق و الحل:
 أـ التكيف:
-         حيث عن قواعد الحماية الدبلوماسية ذات منشأ عرقي، الأمر الذي لا يسمح بالاستثناء عليها إلا بموجب اتفاق أو عرفي دولي
-          حيث إن رابطة الجنسية شرط أساسي للممارسة الحماية الدبلوماسية و هو الذي يمنح الصفة في التدخل على المستوى الدولي
-          حيث إن الاستثناء على ذلك هو وجود نص اتفاقي أو اتفاقية دولية متعلقة بحقوق الإنسان.
-         حيث إن المادة 8 من اتفاقية ماستريخت لعام 1992 تسمح لدول الاتحاد بالحلول ( بشروط ) لأجل ممارسة الحماية الدبلوماسية.
-         و حيث إن اتفاقيات حقوق الإنسان و بخاصة تلك المتعلقة بحرية المعتقد و الحق في ممارسة الشعائر الدينية لا تشرط رابطة الجنسية و تكتفي بعضوية الدولة المطالبة و المطالب منها في الاتفاقية و هذا حتى و لو لم يكن الفرد أو الجماعة المطالب حمايتها  .يحملون جنسية تلك الدولة.
ب ـ الحل:
 أـ المطالبات الفرنسية لصالح الفرنسيين:
 يمكن اعتبارها من الحماية الدبلوماسية لتوفر رابطة الجنسية، كما يمكن أن تندرج في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان و الذي لا يشترط توافر رابطة الجنسية و إنما وجود اتفاقية دولية منظمة و دولا منضمة إليها، فللدولة الفرنسية الخيار في ذلك.

ب ـ المطالبات الفرنسية لصالح الأوروبيين :
    تسمح المادة 8 من اتفاقية ماستريخت لعام 1992 لفرنسا بأن تتدخل لصالح أعضاء الاتحاد الأوروبي إذا لم تكن لديها علاقات دبلوماسية مع الدولة الجزائرية.

ج ـ المطالبات الفرنسية لصالح جميع المسيحيين بما فيهم الجزائريين:
 لا يمكن اعتبارها من الحماية الدبلوماسية و أنما من المطالبات و الضغوطات السياسية أو القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء تم ممارستها عبر الآليات الاتفاقية أو التنظيمية لحقوق الإنسان أو في إطار المنتديات      و المنظمات الدولية السياسية.