lundi 1 novembre 2010

المسؤولية عن فعل الغير



1- القاعدة في الفقه الإسلامي: أنه لا يجوز أن يسأل المرء عن ضرر أحدثه غيره لقوله تعالى :" ولا تزر وازرة وزر أحرى " وقوله تعالى " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت"
إلا إذا كان الإنسان مكرها إكراها ,, فعندئذ يكون المكره )بالكسر( مسئولا.- كذلك لا يأخذ الفقه الإسلامي بمبدأ افتراض الخطأ.
2- القاعدة في القانون : نفس القاعدة الإسلامية إلا أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المضرور- إذا رأت مبررا أن تلزم غير الفاعل بأداء الضمان المحكوم به في حالتين: حالة متولي الرقابة- وحالة المتبوع بالنسبة لأفعال التابع.
أولا:
 مسؤولية متولي الرقابة عمن هم في رقابته: 1- شروط تحقق مسؤولية متولي الرقابة: شرطان: أ- أن يتولى الرقابة شخص على آخر, ب0 صدور فعل ضار ممن هو تحت الرقابة
أ- أن يتولى الرقابة شخص على آخر: فلابد من وجود التزام بالرقابة: وهذا الالتزام مصدره إما القانون كما هو الحال بالنسبة لرقابة الأب   على أبنه, وإما الاتفاق كما هو الحال بالنسبة لمسؤولية مدير مستشفي الأمراض العقلية عن المرضي, أما مجرد الرقابة الفعلية فلا تكفي- كما لابد من وجود أشخاص في حاجة للرقابة وهذا الأمر إما أن يرجع لحالة القصر وإما إلى حالة الشخص العقلية والجسمية
- والرقابة علي القاصر: تكون أصلا لولي النفس الأب أو الجد أو العم أو غيرهم وقد تنتقل للام وللمعلم في الفصل ولمدير المدرسة أو معلم الحرفة في الفترة التي يكون فيها القاصر في هذه المدرسة أو الحرفة ثم تعود إلي القائم على الرقابة- وتنتقل رقابة البنت إلي زوجها أو إلي متولي الرقابة على زوجها إذا كان زوجها نفسه خاضع للرقابة
- الرقابة بسبب الحالة الجسمية أو العقلية: يتحرر الشخص من الرقابة ببلوغه سن الرشد إلا إذا أصابه جنون أو عته أو غفلة أو اعتلت صحته أو أصابه مرض كالصرع فتعود عليه الرقابة ( قانونا) لصاحب الولاية على النفس أو الزوج أو الزوجة أو(اتفاقا) لمدير المستشفي أو الطبيب أو الممرض أو غيرهم.

ب0 صدور فعل ضار ممن هو تحت الرقابة:  ولابد لقيام مسؤولية متولي الرقابة أن تتحقق مسؤولية من هو تحت الرقابة بان يصدر عنه فعل ضار أي عمل غير مشروع يضر بالغير عهنا تقوم مسؤولية متولي الرقابة على أساس الإهمال أو سوء التأديب والتربية.- وهذه الحالة تفترض أن يكون الخاضع للرقابة هو من صدر منه العمل غير المشروع أو الفعل الضار أما إذا كان في مركز المضرور فلا تقوم مسؤولية متولي الرقابة على وفقا لهذه الحالة ( مسؤولية متولي الرقابة) وإنما على أساس القواعد العامة فلابد من إثبات تقصيره. وفي هذا يتفق القانون المصري مع الأردني
أساس مسؤولية متولي الرقابة: هو التقصير في الرقابة أو سوء التربية والتأديب.
- كيفية دفع مسؤولية متولي الرقابة: بنفي التقصير من جانبه أو بنفي علاقة السببية بين التقصير المفترض وبين الضرر الذي لحق المضرور.
- نفي التقصير: بإثبات انه قام بواجبه في الرقابة وانه اتخذ الاحتياطات المعقولة لتجنيب الغير الفعل الضار من المشمول بالرقابة
- ونفي علاقة السببية ( المفترضة )فيكون بإقامة الدليل على أن الضرر كان  رؤببسيقع لا محالة حتى ولو قام بواجبه في الرقابة أي يثبت قيام الفعل السبب الأجنبي ( القوة القاهرة أو فعل المضرور نفسه)
- رجوع متولي الرقابة علي المشمول بالرقابة: إذا ترتبت مسؤولية متولي الرقابة وضمن قيمة الضرر فله أن يرجع بهذه القيمة علة المشمول بالرقابة في ماله ولو كان غير مميز.
- ودائما من يرفع المضرور دعوى واحدة علي متولي الرقابة والمشمول بالرقابة حتى يصدر حكم واحد عليهما معا.
 ثانيا:مسؤولية المتبوع عن فعل التابع:
1- النص القانوني: م 288 أردني – من نص هذه المادة يتضح أن هناك شروطا لتحقق تلك المسؤولية وهناك أساسا تقوم عليه
2- شروطا تحقق مسؤولية المتبوع عن فعل التابع: شرطان أولا: علاقة التبعية ثانيا: ووقوع الفعل الضار من التابع حال تأديته وظيفته أو بسببها.
أولا: علاقة التبعية: 1- أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في التوجيه والرقابة على التابع: ويترتب علي ذلك ما يلي: - لا يشترط لتوافر علاقة التبعية وجود عقد: فتتوافر تلك العلاقة بالنسبة للزوجة والابن في فرنسا - وإذا كان يكفي توافر السلطة الفعلية إلا أن هذه العلاقة عادة ما تفترض وجود عقد عمل بين المتبوع والتابع كما هو الحال بالنسبة للعامل والخادم والسائق والمستخدم والموظف. ولا يشترط أن يكون العقد صحيحا – كما لا يشترط أن يكون المتبوع حرا في اختيار التابع ( فموظفي المجالس البلدية التي تعينهم الحكومة تسأل عنهم هذه المجالس وإن لم يكن لم اختيار في تعينهم )- كما لا يشترط أن يتلقى العمل أجرا عن عمله- ويجب أن يكون للتابع سلطة فعلية على المتبوع وهي ما يستوجب الرقابة والتوجيه في عمل معين, على خلاف متولي الرقابة الذي له سلطة فعلية عامة لا تختص بعمل معين,  فإذا لم يوجد ذلك انعدمت مسؤولية المتبوع عن فعل التابع ويمكن أن تقوم على أساس الفعل الشخصي. – وإذا أعار المتبوع التابع لغيره, كسائقه وسيارته لصديقه لأخر, ظل مسئولا عن أفعاله إلا إذا انتقلت سلطة الرقابة والتوجيه إلي المستعير.- ولا يشترط أن يكون المتبوع قادرا على الرقابة من الناحية الفنية بل يكفي أن يملكها من الناحية الإدارية كصاحب السيارة الذي لا يعرف القيادة لا يمنعه ذلك من حقه في الرقابة والتوجيه وبالتالي المسؤولية.
ثانيا: وقوع الفعل الضار من التابع حال تأديته وظيفته أو بسببها:
1- تحقق مسؤولية التابع: يجب أن تقوم المسؤولية في حق التابع أي أن يرتكب فعل غير مشروع يترتب عليه ضرر للغير- والمضرور هو المسؤول عن إثبات هذه المسؤولية إلا إذا كانت مفترضه كمسؤولية المدرسة عن فعل المدرس
2- وقوع الفعل الضار من التابع حال تأديته وظيفته أو بسببها:
أ- حال الوظيفة: أي إذا وقع الفعل أثناء تأدية الوظيفية سواء كان بأمر من المتبوع أم لا يعلمه أم بغير علمه لغرض شخصي أو لخدمة المتبوع. والأمثلة القضائية كثيرة: كمسؤولية الدولة عما يحدثه قائد السيارة العسكرية من أضرار – ومسؤولية الدولة عن الأعيرة النارية التي يطلقها خفير الدرك فتصيب شخصا
ب- وقوع الفعل بسب الوظيفة: قد لا يقع الفعل أثناء الوظيفية ولكن بسببها – ويشترط لذلك أن تكون هناك علاقة سببية مباشرة بين الفعل والوظيفة بحيث يكون لولاها لما وقع الفعل كالخفير الذي يستدرج شخصا فيقتله لتخلص إليه زوجته التي وقع في حبها ( فلولا كونه خفير درك لما استطاع أن يستدرجه) وكالخفيرين الذين قتلا صرافا كلفا بحراسته بأمر من عمدة المركز فانقضا عليه في الطريق فقتلاها- ففي هذه الأمثلة تقوم مسؤولية المتبوع أي الحكومة عن فعل التابع
- وذهب القضاء المصري إلي أن العلاقة بين الوظيفية والفعل الضار تعتبر قائمة إذا كانت الوظيفية هي السبب الذي أدي إلي التفكير في ارتكاب الفعل كالخادم الذي يتدخل في مشاجرة بين مخدومه وأخر مدفوعا بعمله لديه مما أدي إلي ضربه ضربا أفضي إلي موت ( فعمله هو الذي جعله يفكر في ذلك الفعل الضار) كضرب موظف عام لشخص ما احتماء بوظيفته.
- استبعاد وقوع الفعل بمناسبة الوظيفية: وذلك إذا اقتصرت الوظيفية على تيسير ارتكاب الفعل أو المساعدة في ارتكابه كسائق السيارة الذي ينتهز مرور خصمه في الطريق فيصدمه- وكالخادم الذي يستخدم سكينا لمخدومه في مشاجرة مع الغير
- استبعاد الفعل الأجنبي عن الوظيفية: إذ ا كان الفعل الواقع بمناسبة الجريمة مستبعدا فمن باب أولى إذا كان أجنبيا عن الوظيفة كما لو وقع حادث الضرب خارج المصنع الذي يعمل فيه المعتدي وخارج أوقات الدوام فلا يصح اعتباره أثناء تأدية الوظيفة.
- أساس مسؤولية المتبوع: إذا قامت مسؤولية المتبوع بتوافر شروطها السابقة فلا يجوز نفيها إلا بنفي مسؤولية التابع بوجود السبب الأجنبي.
- واختلف الفقه في طبيعة مسؤولية المتبوع: قيل شخصية وقيل مسؤولية عن فعل الغير وهو الصحيح
- واختلف الفقه في أساسها فقيل النيابة القانونية وقيل الحلول أي امتداد شخصية المتبوع وحلولها فبشخصية التابع وقبل الضمان أي أن المتبوع ضامن أو كفيل للتابع.
- رجوع المضرور علي التابع: يجوز للمضرور أن يرفع الدعوى علي المتبوع والتابع وشريط التابع غير أن الغالب أنه يرفع الدعوى علي المتبوع لافتراض يساره
- رجوع المتبوع على التابع: للمتبوع أن يرجع على التابع بما دفعه ضمانا له.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire