dimanche 13 février 2011

امتحان الدورة الاستدراكية في مادة التسوية السلمية للنزاعات 2008


المركز الجامعي البويرة                                         البويرة: 15/06/2008
معهد الحقوق
امتحان الدورة الشاملة في مادتي
 المسؤولية الدولية
و التسوية السلمية للنزاعات الدولية

قضية:
  ثار نزاع بين أربعة دول افريقية، فقامت الدولة(أ) بإخطار مجلس الأمن الدولي، كما قامت الدولة( ب ) بعرض النزاع على الاتحاد الإفريقي، باعتباره الإطار الأصلي لحل النزاعات الإقليمية، في حين قامت الدولة ( ج) بطرح القضية على محكمة العدل الدولية، اما الدولة (د ) فقد رفضت ما قامت به الدول الأخرى من ظغجراءات و تحججت بالدفوع التالية:
-       كون الدولة (أ) ليست عضو في منضمت الأمم المتحدة،
-       كان على الدولة (ب) عرض النزاع على المنظمة الأممية قبل عرضه على على المنظمة الاتحاد الافريقي،
-   كان على الدولة(ج) استنفاد جميع طرق الطعن السياسية والدبلوماسية قبل اللجوء الى الطرق القضائية، كما أن محكمة العدل الدولية لا تمتلك الاختصاص الجبري بشأن جميع النزاعات.
و عند تفاقم النزاع تدخلت الدولى (ه) التي ليست طرفا في النزاع، فقامت بإخطار الجمعية الاعامة و مجلس الأمن ، فأصبح النزاع معروضا على أكطثر من هيئة و بأكثر من وسيلة حل .
الطلوب:
-       استخراج الوقائع و الاجراءات.
-       تكييف الوقائع و الاجراءات من الوجهة القانونية.
-   بيّن و أوضح الضوابط أو الحدود التي تحكم حلّ أو تسوية النزاعات سلميا في حال عرضها على أكثر من جهة و بأكثر من وسيلة حل دولي.
                                                     بالتوفيق أستاذ المادة

نظرا لمحوريّة نص المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، فإننا نورد نصها كاملا:
    " 1 - يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم و الأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله، بادئ ذي بدء، بطريقة المفاوضة و التحقيق و الوساطة       و التوفيق و التحكيم و التسوية القضائية، أو أن يلجأ إلى الوكالات و التنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي تقع عليها اختيارها.
1- و يدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة لذلك. "
دور مجلس الأمن:
  أكدت الفقرة الأولى من المادة 24 من الميثاق على الأسبقية و الأفضلية التي يتمتع بها مجلس الأمن في الاضطلاع نيابة عن المجموعة الدولية و في التكفل بمهمة حفظ السلم و الأمن الدوليين و في صلاحياته الحصريّة، متى كان من شأن نزاع ما أن يهدد السلم و الأمن الدوليين.كما نصت المادة 25 من الميثاق على تعهد الدول الأطراف بقبول قرارات المجلس    و تنفيذها.
    و يتم إخطار مجلس الأمن بإحدى الطرق التالية:
-          من طرف كل دولة عضو طرف في النزاع، سواء تمّ ذلك بشكل فردي أو اتفاقي أو متواز( المادة 35)،
-          من طرف أي عضو آخر من أعضاء المنظمة( المادة 35 )،
-    من طرف الدول غير الأعضاء، إذا ما كانت طرفاً في النزاع و قبلت بشكل مسبق مبدأ التسوية السلمية للنزاع( المادة35 )،
-    كما يمكن للجمعية العامة، بناءً على المادة 11 فقرة 3 ، و كذا الأمين العام الأممي، بموجب المادة 99 من الميثاق تنبيه المجلس حول أي مسألة أو وضعية قد تعرض السلم     و الأمن الدوليين للخطر،
-    و يكون فض النزاع إلزامياً على المجلس ا(لإخطار الذاتي) في حالة عدم التوصل لتسوية طبقاً للمادة 33 من الميثاق،[1] أو إذا ما أجمعت الأطرف على عرض النزاع على المجلس(المادة 38).
  وإذا كان من حق جميع هذه الأطراف أو الجهات في أن تعرض أو تنبه المجلس إلى أي مسألة أو نزاع لأجل التوصية بالحل أو للقيام بعمل ميداني، فإن لهذا الأخير كامل الصلاحية، بعد فتح النقاش، في قبول أو عدم قبول إدراج ما يعرض عليه من نزاعات. و لا يشترط في عملية التصويت في المسائل الإجرائية كتحديد جدول أعمال المجلس، أو تأجيل الجلسات أو استدعاء الدول للمشاركة في الأشغال سوى أغلبية 09 أصوات من أعضاء مجلس الأمن، و هذا من دون أن يكون للأعضاء الدائمين الحق في استخدام حق النقض( لا يمكن إعمال حق الفيتو).   

  و يتمتع المجلس في إطار أداء مهامه بنوعين من الاختصاصات؛ اختصاصات وقائية         و اختصاصات علاجية و تأديبية. و له أنّ له أن يلجأ إلى أحكام الفصل السادس من الميثاق إذا لم يشكل النزاع تهديدا للأمن و السلم أو إلى أحكام الفصل السابع منه إذا ما تفاقم النزاع و كان من شأنه أنْ يهدد السلم والأمن الدوليين.
و يمارس المجلس الاختصاصات الوقائية ضمن ما هو محدد خاصة في الباب السادس من الميثاق
2 دور الجمعية العامة:
  تعد الجمعية العامة منبراً سياسياً أكثر منها هيئة متخصصة في فض النزاعات الدولية، لكنها تتمتع في المقابل من ذلك باختصاصات عامة و موازية لما لمجلس الأمن من اختصاصات في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين، فهي بحسب نص المادة 10 من الميثاق مخولة لمناقشة أي مسألة متعلقة بالميثاق أو تعرض على أي فرع من فروع المنظمة.
 و بالرغم من أنّ العدد الكبير لأعضاء الجمعية قد شكل عائقا أمامها في ممارسة بعض مهام الوساطة و التوفيق، إلا أن ذلك لم يكن ليمنعها في كثير من الأحوال من التوصية بالحلول لأطراف النزاع و دعوتهم لعرض نزاعاتهم أمام مجلس الأمن أو القبول بالوساطة و المساعي الحميدة لمنظمة أو شخصية دولية.
  كما يكون للجمعية العامة أن تسترعى انتباه مجلس الأمن إلى أي من القضايا التي يحتمل أن تعرض السلم و الأمن الدوليين للخطر، كما لها أن تدعوه لاتخاذ ما يراه ملائماً من وسائل لأجل حلّ النزاع سلمياً( المادة 10 و البند الثالث من المادة 11 من الميثاق).
  و لتفادي أي تداخل في المهام بين الجمعية العامة و مجلس الأمن وضعت كل من المادة 11، 12 من الميثاق قيدين على صلاحيات الجمعية في هذا المجال؛ إذ على الجمعية العامة أن تمتنع عندما يباشر المجلس وظائفه بخصوص موقف أو نزاع ما، من تقديم أية توصية في شأن ذلك النزاع إلا إذا طلب منها المجلس ذلك( الفقرة الأولى من المادة12 ). كما يتعين على الجمعية العامة أن تحيل على مجلس الأمن أية مسألة معروضة عليها، يكون من الضروري فيها لمجلس الأمن القيام بعمل من أعمال القمع( الفقرة الثانية من المادة 11).
  لكن للجمعية العامة في إطار دوراتها العادية أو الاستثنائية الطارئة، أن تتخذ في حال تقاعس مجلس الأمن و إساءة استخدام أعضائه لحق الاعتراض( الفيتو)، القرارات اللازمة لأجل تحديد فيما إذا كان هناك تهديد للأمن أو خرق له، أو لمنع وقوع احتكاك دولي، أو في حالات العدوان. إجراءات التسوية في إطار المنظمات الإقليمية:

  تضمن الفصل الثامن من الميثاق الأممي النص ضمن مواده من 52 إلى 54 على دور التنظيمات الإقليمية و صلاحياتها في حلّ و فض النزاعات الدولية الإقليمية. و على هذا الأساس شجعت المادة 52 جميع الدول على الاستكثار من الحلول السلمية بواسطة المنظمات الإقليمية التي هي عضو فيها، سواء كان ذلك بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بإحالة من مجلس الأمن.
  فيتعين على أعضاء هذه المنظمات قبل أن تعرض منازعاتها على مجلس الأمن أن تبدل كامل جهدها لحلها في إطار المنظمات الإقليمية، لكن لا يجب أن يفهم من نص المادة 52 وجود التزام قانوني يقضي بوجوب استنفاد الوسائل و الطرق الإقليمية قبل اللجوء إلى مجلس الأمن، إذ لا مانع من أن يكون النزاع معروضاً على أكثر من جهة سواء كانت عالمية أو إقليمية، كما لا يوجد ما يمنع مجلس الأمن من إحالة القضايا المعروضة عليه أمام المنظمات الإقليمية أو حتى أن يمتنع عن تقديم توصيات و ملاحظات حول القضايا الإقليمية المعروضة عليه.
  لكن تجب الإشارة في هذا المجال إلى أنّ مجلس الأمن يتمتع بحقوق حصريّة فيما يخص إمكانية استخدامه للتنظيمات و الوكالات الإقليمية في أعمال القمع التي يزمع اتخاذها، هذا بالإضافة إلى حق المجلس في متابعة أي نزاع أو وضعية تهدد الأمن والسلم الدوليين، و تنبيه الدول الأعضاء أو غير الأعضاء بشأن تلك النزاعات( المادة54 فقرة 4). كما لا يكون مخولا للمنظمات الإقليمية الحق في استخدام القوة دون إذن من مجلس الأمن(المادة53 فقرة ثانية). 

- الاختصاص القضائي:
  يكون لجميع الدول الأعضاء في النظام الأساسي للمحكمة الحق في التقاضي أمامها؛ و تشمل هذه الدول جميع أعضاء منظمة الأمم المتحدة، و كذا الدول غير الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة المنضمة إلى النظام الأساسي للمحكمة وفقاً للشروط التي تحددها الجمعية العامة و بناء على توصية مجلس الأمن، هذا بالإضافة إلى الدول التي ليست عضو في منظمة الأمم المتحدة أو في النظام الأساسي للمحكمة لكن بناءا للشروط التي يحددها مجلس الأمن.
و إذا كانت الدول هي وحدها التي يحق لها التقاضي أمام المحكمة؛[2] و هذا ما يعني استثناء الأشخاص الخاصة أو حتى المنظمات الدولية، إلا أنه لا يجب أن يفهم من هذا بأن القضايا المطروحة أمام المحكمة هي قضايا تخص الدول فقط، بل إنّ الكثير منها تخص الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة، لكن تحت غطاء الحماية الدبلوماسية ( قضية برشلونة تراكشن، قضية نوتبوهم...).كما أن هذا لا يعني عدم وجود تعاون بين المحكمة و المنظمات الدولية بخصوص القضايا المتعلقة باختصاص المنظمات الدولية، أو في حالة ما إذا تعلق الأمر بتأويل و تفسير الوثائق التأسيسية لهذه الأخيرة.

   - الاختصاص الاختياري للمحكمة:
  لا تمتد ولاية المحكمة، كأصل عام، إلى القضايا التي لم تعرض عليها من طرف الخصوم، سواء عند قيام النزاع أو بعده، و هذا ما أكدّت عليها محكمة العدل الحالية و كذا سابقتها ضمن العديد من القضايا التي عرضت عليها، فالمادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة تنص: ً تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات المعمول بها. ً
  و تحال القضايا على هيئة المحكمة إما بالتوجه أو الإعلان الفردي بقبول اختصاص المحكمة شريطة قبول الدولة أخرى باختصاص المحكمة، و إما بالاتفاق الثنائي أو المتعدد على طرح النزاع على هيئة المحكمة،   و أخيرا من خلال كل تصرف صادر عن الدولة المدعى عليها سواء كان في شكل اتفاق رسمي سابق أو تصرف لاحق يفهم منه قبولها الضمني لاختصاص المحكمة؛ كما في حالة حضورها للمناقشات الأولى من دون أن تدفع بعدم اختصاص المحكمة.
  و يكون للمتخاصمين في حال لجوئهما الاتفاقي إلى المحكمة من أنْ يستفيدا من عدة مزايا في التقاضي، فلهما أنْ يقدما اقتراحات أو طلبات تخص إنشاء دائرة قضائية خاصة لحل النزاع، أو تحديد بعض المسائل الإجرائية الخاصة بهما، أو حتى حصر و تقييد موضوع النزاع الذي يجب على المحكمة أنْ تتقييد به و عدم تجاوزه إلى غيره، هذا بالإضافة إلى إمكانية الأطراف من تحديد القانون الواجب التطبيق. هذه الميزات تجعل من التقاضي يقترب من مفهوم التحكيم، لكن لا يجب الإخلال بالوظيفة القضائية للمحكمة و لا بمقتضيات المادة 38 من نظامها الأساسي.

  - الاختصاص الجبري:
  يمثل الاختصاص الجبري للمحكمة استثناء من أصل القاعدة؛ إذ يكون للمحكمة إذا ما قبلت الدول الأعضاء مسبقاً ولايتها الجبرية من أن تنظر في أي من النزاعات التي حددتها الفقرة الثانية من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، حيث جاء نصها كالأتي: ً تقر (الدولة) للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها و بين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:
أ‌-                تفسير معاهدة من المعاهدات،
ب‌-           أية مسألة من مسائل القانون الدولي،
ج - التحقيق في واقعة من الوقائع التي إذا تبثث كانت خرقاً لالتزام دولي،
د‌-               نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولي و مدى هذا التعويض"

  و للدول الحق عند تصريحها بقبول الاختصاص الجبري للمحكمة أن تتحفظ باستثناء بعض الموضوعات أو المسائل الجوهرية و الحيوية كتلك المتعلقة بالدفاع الوطني للدولة أو بمجالها السيادي أو أنْ تتحفظ بمدة زمنية محددة، أو أن تحتفظ بحق معاملة الدول الأخرى بالمثل. و لا يكون من حق المحكمة النظر في المسائل محل التحفظ.



أ- 1/2- الاختصاص الاستشاري للمحكمة:
  خولت المادة 96 من الميثاق الأممي لمحكمة العدل صلاحية إصدار آراء استشارية في أية مسألة تعرض عليها من طرف مجلس الأمن و الجمعية العامة، كما يكون من حق أجهزة الأمم المتحدة الأخرى طلب الفتوى من المحكمة في حدود القضايا و المسائل القانونية المتعلقة بأنشطتها.[3]
  و يكون طلب الرأي مقبولا متى تعلق بالإفتاء حول تفسير و تأويل نصوص قانونية أو بخصوص القضايا و الإشكالات التي تعترض المنظمات الدولية في عملها. لكن هذا لا يمنع من أن يكون الطلب على علاقة مع نزاع سياسي مطروح على أروقة المنظمة الدولية أو غيرها؛ و هو ما لاحضناه في الرأي المقدم من المحكمة بخصوص قضية الصحراء الغربية و قضية الجدار الفاصل في فلسطين. و أهم ما يجب على المحكمة التقييد به عند الإفتاء هو عدم الوصول إلى البت في النزاع القائم أو التعرض له بالحلّ، بل يتعين أن يكون الرأي المقدم متعلقا بالإجابة على السؤال أو الأسئلة القانونية المطروحة بدقة من طرف الجهة التي طلبت الرأي.
  و لا يكون من حق الدول طلب الرأي الاستشاري إلا من خلال الأجهزة التي أشرنا إليها في الأعلى، أو من خلال المنظمات التي قد تعطي محكمة العدل الدولية الحق في تفسير أو تأويل بعض النصوص الاتفاقية التي تكون الدول طرفا فيها، و تكون للآراء الاستشارية في هذه الحالة حجية الشيء المقضي فيه.
  و ما عدا الحالات التي تقبل فيها المنظمات أو الدول أن يكون للرأي الاستشاري حجية إلزامية، فإن القاعدة هي أنّ الآراء الاستشارية لا تكتسي حجية و لا تتسم بطابع ملزم في مواجهة من صدرت في غير صالحه، لكنها تتمتع في المقابل من ذلك بقيمة أدبية و سياسية     و قانونية معتبرة، وهذا باعتبار أنّ قضاة أعلى محكمة قانونية دولية شاركوا في تقديم هذه الآراء. هذا من جهة، و من جهة أخرى فإنه يمكن للطرف الذي صدر الرأي الاستشاري لصالحه أن يستخدمها كأساس لأجل مطالبات جديدة أمام الهيئات المختصة



[1] - المادة 37 من الميثاق.
[2] - المادة 34 من النظام الأأساسي للمحكمة.
[3] - كان للمحكمة أن رفضت عام 1996 طلب الرأي الاستشاري المقدم من طرف منظمة الصحة العالميةO.M.S.    و المتعلق بمدى مشروعية        و خطورة التفجيرات النووية التي كانت تجريها فرنسا في المحيط الباسيفيكي، وهذا لعدم تعلق الرأي بمجال نشاطها، في حين قبل الطلب لما وجّه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire