dimanche 13 février 2011

امتحان في مادة المسؤولية الدولية الدورة العادية2010


المركز الجامعي: أكلي محند اولحاج                                                        البويرة: 07/03/2010
معهد الحقوق
امتحان في مادة المسؤولية الدولية
الدورة العادية

أجب على أسئلة الفهم التالية ؟
  ما المقصود تحديدا بالمصطلحيين التاليين: المسؤولية الدولية ضمن مفهومها الضيق و الحصري، و المسؤولية في الإطار الدولي ؟
المقصود تحديدا بالمسؤولية الدولية  مسؤولية أشخاص القانون الدولي؛ أي الدول كاملة السيادة دون غيرها و هو الاتجاه الذي أخذت به لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة، فمشروع الاتفاقية خصّ الدول دون غيرها و نفس الاتجاه أخذت به محكمة العدل الدولية في نظامها الأساسي الذي لا يسمح بالتقاضي أمامها سوى للدول، و يمكن أن يشمل هذا المفهوم  إذا ما أوسعناه شيئا ما الأشخاص القانونية الدولية غير الدول كالمنظمات الدولية و الحركات التحررية.
 أما المسؤولية الدولية في الإطار الدولي فهي قد تظم غير الدول و غير أشخاص القانون الدولي؛ أي الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة؛ كالأفراد و الشركات الخاصة، كما هو الحال في التحكيم التجاري أو البحري الدولي، أو في المحاكمات الجنائية التي تطال الأفراد العاديين، فمسؤولية هؤلاء تقع في الإطار الدولي و ليست مسؤولية دولية بمفهومها الضيق و الحصري .

2ـ ما المقصود تحديدا بالأساس النظري و الأساس القانوني للمسؤولية الدولية ؟ و هل يمكنك تأكيد أو نفي المقولة التالية : " ليس كل أساس نظري للمسؤولية الدولية أساسا  قانونيا "  ؟ 
 تتشكل الأسس النظرية للمسؤولية الدولية من ثلاث نظريات هي نظرية خطأ، نظرية العمل عير المشروع دوليا،        و نظرية المخاطر، في حين أن الأساس القانوني فهو نظرية العمل غير المشروع دوليا، و الذي تمّ تبنيها و الاستقرار عليها في القانون الدولي و في إطار العمل القضائي و التحكيمي، و كذا في مشروع الاتفاقية الدولية للمسؤولية الدولية المعد من طرف  لجنة القانون الدولي منذ سنة 1956.
و عليه، فإنه ليس كل أساس نظري للمسؤولية الدولية أساسا قانونيا، فنظرية الخطأ أضحت مهجورة و منتقدة من طرف الفقه القانوني لما تحويه من عوامل نفسية و ذاتية و لصعوبة تطبيقها على بعض التصرفات التي تأتيها أجهزة الدولة طبقا للتعليمات و القوانين الداخلية. أما نظرية المخاطر فقد أقرت لجنة القانون الدولي بأن فرض هذه النظرية دون وجود اتفاق مسبق يعد تدخلا لا مبرر له في حرية الدول ذات السيادة. 

أجب مع التعليل و المثال على السؤال التالي:
   لو تعارض الفهمان؛ فهم قاعدة من القواعد أو مسألة من المسائل في إطار القانون الدولي و فهمها في إطار القوانين الداخلية بما فيها الدستور، فأيّ الفهمين يعلو عل الآخر ؟
  في حالة ما إذا كنا أمام تعارض أو اختلاف بين فهم و تفسير قاعدة من القواعد أو التزام من الالتزامات ضمن القوانين الدولية و القوانين أو الالتزامات الداخلية؛ كما في حالة اعتماد قانون أو عدم إلغاء قانون تتعارض أحكامه أو تتناقض مع قاعدة قانونية دولية أو التزام دولي للدولة ،  فإن فهم القاعدة و تفسيرها في إطار القالون الدولي هو الذي يعلو و يسمو
 و لا تستثنى من هذه القاعدة الدساتير الوطنية ، فقد نصت الكثير من القرارات التحكيمية و كذا المادتين 27 و 46 من اتفاقية فيينا للمعاهدات لعام 1969 على عدم جواز التحجج أو الاستظهار بالقانون الداخلي للدولة لأجل تبرير عدم تنفيذ معاهدة ما.  فالمادة 24 من الدستور الجزائري"لعام 1996 نصت على أن تتكفل الدولة الجزائرية بأمن و ممتلكات مواطنيها بالخارج. لكن ما تجب الإشارة إليه هو أن تفسير و فهم  هذه المادة لا يسبغ عليها طابعا إلزاميا، و هذا لكون مفهوم الحماية الدبلوماسية نشأ في إطار القانون الدول العرفي؛ الذي يعلو و يسمو على الفهم الداخلي أو الدستوري. 

أجب على السؤال التطبيقي التالي ؟
  أثار قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في الجزائر و الصادر عام 2006 الكثير من النقاش الداخلي والخارجي، الأمر الذي جعل من بعض الحكومات الأجنبية؛ كالحكومة الفرنسية تطالب نظيرتها الجزائرية بعدم التضييق على المسيحيين و السماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية بكل حريّة.
  المطلوب: تصور جميع الحالات المرتبطة بهذه المطالبات وفيما إذا كانت تدخل ضمن مفهوم الحماية الدبلوماسية ؟ 
الوقائع:
-         صدور قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في الجزائر عام 2006.
-         مطالبة الحكومة الفرنسية نظيرتها الجزائرية بعدم التضييق على المسيحيين في ممارسة شعائرهم.
-         الحالات المتصورة أو المفترضة:
أـ  مطالبات فرنسية لصالح فرنسيين.
ب ـ مطالبات فرنسية لصالح أعضاء الاتحاد الأوروبي.
جـ ـ مطالبات فرنسية لصالح جميع المسيحيين بما فيهم الجزائريين .

موضوع القضية أو الاستشارة:
-         هل يمكن اعتبار الحالات المتصورة أو المفترضة و المرتبطة بالمطالبات الفرنسية تدخل ضمن مفهوم من الحماية الدبلوماسية ؟
المبادئ و الأحكام القانونية:
   إذا كان المتضرر شخصا طبيعياً أو معنوياً خاصاً فإن مطالباته باستيفاء حقوقه في مواجهة دولة ذات سيادة تكون غير ممكنة ما لم تقبل دولته توفير غطاء دولي له و حمايته دبلوماسيا،  لهذا، فإن الحماية الدبلوماسية تعني تدخل دولة لأجل حماية مواطنيها المقيمين في الخارج و المتضررين بشكل مباشر أو غير مباشر من أفعال غير مشروعة دوليا.
  و قد تتخذ هذه الحماية طابعا نزاعيا أو طابعا غير نزاعي، و هذا بحسب التقدير الذي ترتئيه الدولــة.
  لكن تجب الإشارة في هذا المجال إلى أن المبادئ و الأحكام المتعلقة بالحماية الدبلوماسية قد عرفت في الآونة الأخيرة شيئا من المساس بأصلها التقليدي، وهذا لما أضحى يتمتع به الفرد في مجال حماية حقوقه الأساسية أو المالية (النواة الصلبة لحقوق الإنسان، حماية الاستثمارات الدولية). و عليه فإنه لا يكون من اللازم  في إطار اتفاقيات حماية حقوق الإنسان إثبات وجود رابطة الجنسية بين الشخص المتضرر   و الدولة حتى تتم حمايته دبلوماسيا، بل يكفي وجود رابطة العضوية بالاتفاقية حتى تتم المطالبات في مواجهة الدولة أو الدول المتسببة في الانتهاكات،  سواء كانت تلك المطالبات من أفراد في مواجهة دول أجنبية أخرى أو كانت في مواجهة دولهم التي يحملون جنسيتها، كما يمكن أن ترفع هذه المطالبات من دولة ضد دول أعضاء تسببت في انتهاك حقوق مواطنيها.
نشير أيضا إلى أن حرية المعتقد هي من النواة الصلبة للحقوق لكن كيفية الممارسة تخضع للتنظيم بواسطة قوانين الدول.

التطبيق و الحل:
 أـ التكيف:
-         حيث عن قواعد الحماية الدبلوماسية ذات منشأ عرقي، الأمر الذي لا يسمح بالاستثناء عليها إلا بموجب اتفاق أو عرفي دولي
-          حيث إن رابطة الجنسية شرط أساسي للممارسة الحماية الدبلوماسية و هو الذي يمنح الصفة في التدخل على المستوى الدولي
-          حيث إن الاستثناء على ذلك هو وجود نص اتفاقي أو اتفاقية دولية متعلقة بحقوق الإنسان.
-         حيث إن المادة 8 من اتفاقية ماستريخت لعام 1992 تسمح لدول الاتحاد بالحلول ( بشروط ) لأجل ممارسة الحماية الدبلوماسية.
-         و حيث إن اتفاقيات حقوق الإنسان و بخاصة تلك المتعلقة بحرية المعتقد و الحق في ممارسة الشعائر الدينية لا تشرط رابطة الجنسية و تكتفي بعضوية الدولة المطالبة و المطالب منها في الاتفاقية و هذا حتى و لو لم يكن الفرد أو الجماعة المطالب حمايتها  .يحملون جنسية تلك الدولة.
ب ـ الحل:
 أـ المطالبات الفرنسية لصالح الفرنسيين:
 يمكن اعتبارها من الحماية الدبلوماسية لتوفر رابطة الجنسية، كما يمكن أن تندرج في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان و الذي لا يشترط توافر رابطة الجنسية و إنما وجود اتفاقية دولية منظمة و دولا منضمة إليها، فللدولة الفرنسية الخيار في ذلك.

ب ـ المطالبات الفرنسية لصالح الأوروبيين :
    تسمح المادة 8 من اتفاقية ماستريخت لعام 1992 لفرنسا بأن تتدخل لصالح أعضاء الاتحاد الأوروبي إذا لم تكن لديها علاقات دبلوماسية مع الدولة الجزائرية.

ج ـ المطالبات الفرنسية لصالح جميع المسيحيين بما فيهم الجزائريين:
 لا يمكن اعتبارها من الحماية الدبلوماسية و أنما من المطالبات و الضغوطات السياسية أو القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء تم ممارستها عبر الآليات الاتفاقية أو التنظيمية لحقوق الإنسان أو في إطار المنتديات      و المنظمات الدولية السياسية.


 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire