dimanche 13 février 2011

امتحان الدورة الاستدراكية في مقياس المسؤولية الدولية2010

المركز الجامعي أكلي محند اولحاج،                                                الاسم:
معهد الحقوق                                                                        اللقب:
التاريخ: 20/09/2010.                                                           الفوج:
امتحان الدورة الاستدراكية
في مقياس المسؤولية الدولية


هل التمتع بالأهلية القانونية بالنسبة لبعض الوحدات القانونية كاف لاعتبارهم من أشخاص القانون الدولي  ؟
  حسب ما ذهب إليه الأستاذ الغنيمي، فإن أنصار هذا الاتجاه الواقعي الذي يقولون بتمتع الأفراد و الشركات العالمية بالشخصية القانونية الدولية لا يفرقون بشكل دقيق بين الشخصية القانونية و الأهلية القانونية، إذ يجب لكي تتوفر للوحدة القانونية الدولية الشخصية القانونية الدولية، أن تجمع شرطين أساسيين و هما:
1-  أن تتمتع بالأهلية القانونية لاكتساب الحقوق و التحمل بالالتزامات الدولية.
2-  أن يكون لدى الوحدة القدرة على خلق و إنشاء قواعد قانونية دولية.
وهذا ما لا يتوفر للأفراد على المستوى الدولي، إذ يمتلكون في بعض المجالات الأهلية القانونية دون الإرادة الشارعة.

ما هي صور إسناد المسؤولية الدولية بسبب تصرفات السلطة القضائية ؟
تتمثل أهم صور هذه المسؤولية فيما يلي:
أ‌-                 تطبيق قانون داخلي مخالف للالتزامات المترتبة على الدولة دولياً، أو تطبيق القانون الدولي بشكل مخالف لمضمونه،
ب‌-    إنكار العدالة: و المقصود به؛ إما حرمان الأجانب مطلقا من اللجوء إلى العدالة أو كون جهاز العدالة جهازاً فاسداً و غير مستقل أو أنه يعمل بتمييز، أو أنه لا يحترم الضمانات الممنوحة في العادة للمتقاضين؛ كتجاوز آجال الإيقاف أو الحبس الاحتياطي أو عدم تمكين الأجانب من المحاكمة العادلة و تأسيس دفاعهم بشكل شرعي، أو الإطالة غير المشروعة إصدار الأحكام.
ت‌-    سوء ممارسة الأعمال القضائية ( الإهمال في ملاحقة أو الاعتقال، الإسراع في المحاكمة، الإحالة إلى المحاكم الخاصة أو الاستثنائية، عدم تنفيذ الأحكام النهائية..
ث‌-            الأحكام الجائرة بشكل فاضح ( التحامل الصريح، أو التفسير الخاطئ و عن قصد لقانون داخلي ..)

هل يمكن اعتبار سكوت السلطات المالية مبررا كافيا لنفي المسؤولية الدولية عن الدولة الموريتانية بسبب تدخل قواتها العسكرية في التراب المالي لأجل متابعة عناصر تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، ناقش ذلك من الوجهة القانونية؟
الموافقة:
   نصت المادة 20 من مشروع الاتفاقية على ما يلي:" تؤدي موافقة دولة ما ، حسب الأصول، على ارتكاب دولة أخرى لفعل محدد، إلى انتفاء صفة عدم المشروعية عن ذلك الفعل فيما يتعلق بتلك الدولة ما دام ذلك الفعل لم يخرج عن حدود تلك الموافقة "
   فموافقة الدولة و رضاها عن فعل يُعدّ في أصله انتهاك لالتزام دولي يُحوّل الفعل غير المشروع إلى عمل مشروع؛ كأن تقبل دولة ما بتدخل قوات دولة أجنبية أخرى في بلدها و هذا لأجل قمع حركة تمردية داخلية أو رد اعتداء قامت به دولة أخرى.
  و لكي يتحوّل الفعل غير مشروع إلى عمل مشروع فانّ التعبير عن الرضا أو الموافقة يجب أن يكون صريحا أو ضمنيا لا سلبيا (بالسكوت أو بالافتراض)، و غير مشوب بالعيوب التي تلحق الإرادة كالغلط أو التدليس أو الإكراه المادي أو المعنوي. كما يجب أن تتم الموافقة قبل وقوع الفعل لا بعده و إلا عدّت تنازلاً عن المطالبة بالمسؤولية.
  و لقد أوردت المادة 46 من نفس المشروع على الحالة التي يمكن فيها للدولة المضرورة أن تتنازل عن مطالباتها ، حيث جاء النص كما يلي : " لا يجوز الاحتجاج بمسؤولية دولة:
          أ – إذا تنازلت الدولة المضرورة تنازلا صحيحا لا لبس فيه عن تقديم طلب بهذا الشأن؛
         ب – إذا اعتبر أن الدولة المضرورة بسبب تصرفها قد وافقت موافقة صحيحة على سقوط حقها في تقديم الطلب "
  و بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يجب أن تخرج الدولة الثانية في أفعالها عمّ هو محدد لها زمانيا ومكانيا من طرف الدولة الموافقة و إلا عدّ تصرفها تعديا و تجاوزا.
  و تجب الإشارة في هذا المجال إلى أنّ مجال إعمال الموافقة لا يكون بشأن القواعد القانونية أو الالتزامات الدولية القطعية( حق الشعوب في تقرير مصيرها، عدم التمييز أو التفرقة العنصرية، الإبادة الجماعية..).


                                                                                                                          مع تمنياتي لكم بالتوفيق
                                                                                                                             الأستاذ: بامختار سيدعلي

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire